كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له) (1) وهل تسقط عن الإمام؟ ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الخلاف نعم، والوجه عندي أنها لا تسقط عنه، وبه قال علم الهدى في المصباح: تمسكا " بالعمومات والأخبار وسلامتهما عن معارض صريح.
مسألة لو ثبت يوم الثلاثين أن الهلال بالأمس صلى العيد إن ثبت قبل الزوال، وإن كان بعده ولا قضاء، وكذا لو ثبت ليلا، وقال الشافعي: يقتضي لو ثبت ليلة إحدى وثلاثين من العيد، لقوله عليه السلام (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون) (2) قال: ولا تقضى لو كان الثبوت بعد الزوال لفوات وقتها وقال أبو حنيفة وأحمد: تقضى من الغد لما روي (أن ركبا " شهدوا عند النبي صلى الله عليه وآله بالهلال فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم). (3) لنا صلاة موقتة فات وقتها فلا تقضى بالأصل السليم عن المعارض، وقول أبي عبد الله عليه السلام (من لم يصل مع الإمام فلا صلاة له، ولا قضاء عليه) (4) وخبر الركب لا حجة فيه لاحتمال عدم الوثوق بهم فلزمهم الإفطار تدينا " بما ادعوه من الرؤية ولم يثبت بشهادتهم الهلال والغدو إلى العيد تبعا " لعمل الناس، والخبر الآخر لا حجة فيه لأن اليوم السالف قد كان من شأنه أن يفطر فيه لقوله عليه السلام (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) (5).
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: روت العامة (أن عليا " عليه السلام خلف من يصلي بضعفة الناس) والذي أعرفه من روايات أصحابنا: أنه لا يجوز وما