للعلية لأنه وصف سلبي والاشتراك في المسلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام، ثم ينقض ذلك بالصلاة المنذورة، وإذا تحقق الوجوب فالأصل في الواجب تعلقه بالأعيان.
وأما رواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صلاة العيدين مع الإمام سنة) (1) فقد حملها الشيخ في التهذيب على أن فرضها علم بالسنة وهو حسن لأن الواجب قد تطلق عليه السنة من حيث واظب عليه.
مسألة: ويشترط في وجوبها شروط الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع شرائط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله، ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك، وقد بينا الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق، ووجود الإمام العادل وإذنه شرط الوجوب والبحث فيه كما في الجمعة وقد سلف.
ويؤكد ذلك رواية زرارة، عن أحدهما عليه السلام قال: (إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا مع إمام) (2) ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال: (لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى إلا مع إمام) (3).
فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر ولو امتنع قوم قوتلوا لإقامتها.
مسألة: وتستحب مع عدم الشرائط وبعضها جماعة وفرادى في السفر والحضر ويصلي كما تصلي في الجماعة، وبه قال الشافعي، وقال في المبسوط: وإن شاء أن يصليها أربع ركعات جاز، ومنع أبو حنيفة إلا في الجماعة وعن أحمد روايتان.