الاستصحاب.
وانقلاب ظنه إلى القطع بالخلاف محتمل، ولا يمنع من الاستصحاب، كما عن السيد العلامة الداماد - قدس سره - بل يحققه فان المراد استصحاب نفس موضوع الحكم وهو رأي المجتهد فيتعبد حينئذ بحكمه وهو جواز التقليد.
واما ما عن بعض الاعلام في تقريراته لبحث شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما (1): من أن الاعتقاد الحاصل بالكشف والشهود من الموت لا دليل على حجيته على المقلد، فيدور الامر بين ما هو زائل أو باق غير حجة.
فمندفع: بان الكشف والشهود الذي لا دليل على حجيته لغير صاحبه هو الذي يحتمل عليه الخطاء على صاحبه كما في الحاصل لبعض المرتاضين لا الحاصل بالموت. فالأمر دائر بين بقاء رأيه واعتقاده بنحو موافق للواقع جزما بحيث لا شك فيه، أو زواله رأسا مع القطع ببقاء القوة المدركة.
قوله: أو ارتفع لمرض أو هرم اجماعا... الخ.
سيأتي (2) إن شاء الله تعالى بيان عدم ارتفاعه بمرض أو هرم حقيقة، وإلا لكان ارتفاعه بالموت قطعيا كما سيجئ منه - قدس سره - دعوى الأولوية، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء الرأي، ولا لاستصحاب جواز العمل به. فانتظر.
قوله: كاف في جواز تقليده في حال موته... الخ.
وجه الكفاية تارة استصحاب جواز العمل على طبق الرأي حال حدوثه، ولا نعني بالموضوع إلا ذلك الرأي السابق الثابت له الحكم مهملا، وأما الحاجة إلى احراز بقاء الرأي وجدانا أو تعبدا فإنما هو بعد الفراغ عن لزوم بقائه حال العمل، ولو للاجماع المتقدم في كلامه.
وأخرى التمسك بالاطلاقات، كما هو أحد الوجهين في اثبات جواز تقليد الميت ابتداء.