للمرافعة لا يخصصه، بما ذكرنا، بل لا فرق عنده بين الشبهة الحكمية وغيرها، ومخالة الأفضل وعدمها.
وان كانت الملازمة بين عدم نفوذ حكم المفضول مع حكم الأفضل بخلافه، وعدم حجية فتوى المفضول مع فتوى الأفضل بخلافه، ففيه: أن اعتبار الأفضلية في مقام الحكومة ان كان لخصوصية الحكومة وفصل الخصومة وانها منصب الأفضل فحينئذ لا فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية، ولا بين اختلافهما في الفتوى وعدمه، ولا بين صدور الحكم من الأفضل بالخلاف وعدمه، فلا موقع للملازمة لكون المخالفة في الفتوى أجنبية عن اعتبار الأفضلية، فلا يسري إلى الفتوى.
وان كان اعتبار الأفضلية في مقام الحكومة لكون الشبهة حكمية، وفصل الخصومة بالفتوى المخالفة لفتوى الأفضل، فالعبرة بمرحلة الفتوى لا بمرحلة القضاء بما هو قضاء، ففيه أن اعتبار الأفضلية في مقام الفتوى الفاصلة للنزاع مع فتوى أخرى في هذه المرحلة لا يلازم اعتبارها في الفتوى، بما هو فتوى، ولذا قلنا أن فتوى مجتهد ليست حجة على مجتهد اخر لكنها نافذة عليه في مقام الخصومة، ومقتضى الاعتبار أيضا اعتبارها في مرحلة فصل الخصومة، حيث لا يرتفع نزاع المتخاصمين بالتخيير بين الحكمين بل بتعين أحد الحكمين.
نعم الملازمة التعبدية بين نفوذ الحكم وحجية الفتوى باعتبار الأفضلية في كل منهما معقولة إلا أنه لا دليل عليها إلا ما يحكي من الاجماع (١)، وعهدته على مدعيه، هذا كله إن كان الاستدلال بالمقبولة بعنوان الملازمة.
وأما إن كان بعنوان شمول الحكم للفتوى أيضا كما في قوله تعالى ﴿ومن لم يحكم بما انزل الله...﴾ (2) الخ خصوصا بملاحظة ان المورد شبهة حكمية ولذا اختلف الحكمان مستندين إلى حديثين مختلفين، وبملاحظة ان