الخصوصي.
لكن المفروض أن دليل حجية الظهور ليس الا بناء العقلاء، وليس من قبل الشارع الا الامضاء، ولا معنى للبناء العقلائي الا العمل وهو إما على طبق الظهور العمومي، ولو كان في قباله خاص وهو خلف، وخلاف الواقع وأما على طبق ما ليس في قباله خاص، فحينئذ لا مقتضى إثباتا للعام الذي في قباله خاص ولا موقع لامضائه شرعا فكما يقال: لم يثبت إمضاء الشارع لبناء العقلاء على اتباع الخبر، أو على الجري على الحالة السابقة، فهو غير تام الاقتضاء.
كذلك يقال: لا بناء من العقلاء على اتباع هذا الظهور العمومي، المنافي لبنائهم عملا على اتباع الخبر، والجري على الحالة السابقة، فلا موقع لامضائه شرعا، فكل من العام وما يقابله غير تام الاقتضاء من وجه وأما ما ذكرنا - من باب حجية الظاهر (1) الذي قام ظن معتبر عند العقلاء على خلافه - من أن النهي عن اتباع ذلك الظن شرعا إذا كان مطلقا كان أمرا باتباع الظاهر الذي يقابله بالالتزام العرفي فيكون دليل الحجية ابتداء لا امضاء فهو غير جار هنا، لان النهي عن الخبر - مثلا - بنفس هذا الظاهر، الذي لا بناء من العقلاء على اتباعه، ولا يعقل أن يكون هذا الظاهر أمرا باتباع نفسه.
وعليه فحيث لأبناء من العقلاء على اتباع هذا الظاهر، ولا حكم من الشارع باتباعه، لا امضاء ولا ابتداء، فلا رادع من بناء العقلاء على العمل بالخبر، أو بمقتضى الحالة السابقة، فيكون هذا البناء تام الاقتضاء والعم غير تام هذا ملخص ما ذكرناه من مبحث حجية الخبر الواحد (2).
والتحقيق: أن عدم بناء العقلاء على العمل بالعام - الذي في قباله الخبر مثلا ليس من جهة قصور فيه، بل هذا العام المتكلف للنهي عن اتباع كل ظن، كسائر