مزية بموافقته لظاهر الكتاب، وبابه باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.
ولا وجه لدعوى أن أدلة الترجيح كالمقبولة والمرفوعة، وأدلة العرض على الكتاب كلها من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، فإنهما مرفوعان عن لسان واحد، وذلك لخلو المقبولة والمرفوعة عن مثل تلك التعبيرات، بل ظاهرها أن الخبر بحيث لو كان وحده لأخذ به وإن لم يوافق الكتاب.
وإن كانت المخالفة بنحو العموم من وجه، فالأمر من حيث القاعدة، وفرض انفراد المخالف، ما يقتضيه غير هذا المورد، ولا يشمله أدلة العرض على الكتاب، إذ ليس في المخالف الا المخالفة لظاهر الكتاب عموما، وهو غير عزيز، ومن حيث الترجيح بموافقة الكتاب يؤخذ بالخبر الموافق لمكان مزية الموافقة لظاهر الكتاب.
ومن جميع ما ذكرنا تبين مواقع النظر في ما افاده - قدس سره - في الصور الثلاث، فتأمل جيدا.