مع اقتضاء الترتيب المذكور في المقبولة كون معرفة الاحكام عقيب النظر في الحلال والحرام منبعثة عن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام.
ولا منافاة بين كون الظن بالحكم - سواء كان متعلقا بالواقع أو بمؤدى الطريق - حجة عقلا على الظان أو حجة شرعا بنحو الاستكشاف من مقدمات الانسداد، وكون مثله غير مشمول للمقبولة لعدم كون هذه المعرفة بالمعنى الأعم ناشئة من الرواية، والمعرفة التي أنيطت بها حجية الفتوى معرفة خاصة.
وهذا غير كون الرجوع إلى مثله من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل لا إلى العالم، فإنه يندفع بالتوسعة في المعرفة.
الا أن التقليد منوط بمعرفة خاصة لا بمطلق المعرفة لكنه بعد لزوم التعدي إلى المعرفة الحاصلة من ظواهر الكتاب ومن الاجماع المحصل يعلم أن الفرض كونه عارفا بأحكامهم عليهم السلام وأن ذكر رواية الحديث لكونها الغالب من طرق معرفة الاحكام، وأنه في قبال الاستناد إلى القياس والاستحسان المعمول عند العامة. والله أعلم.
قوله: ولو سلم أن قضيتها كون الظن المطلق... الخ.
نظرا إلى أنه ظن خاص بالإضافة إلى الظان لا إلى غيره.
ويندفع والشك في الحكم الكلي أيضا كذلك، فكما أن يقين المجتهد وشكه بمنزلة يقين المقلد وشكه بأدلة جواز التقليد كذلك ظنه بالحكم الكلي المفروض كونه حجة شرعا بمنزلة ظن المقلد به بأدلة التقليد، وإن كان قصور المقدمات عن شمولها لحجية الظن على غير الظان، فهو مسلم الا أن المعمم له والمتمم لحجيته بالنسبة إلى المقلد أدلة التقليد كما أن الاستصحاب المتقوم باليقين والشك كذلك.
والتحقيق أن مورد التقليد عنده - قدس سره - ما إذا علم بالحكم ليكون التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، وحيث أنه في الظن الانسدادي بناء على الحكومة لا علم بالحكم - حيث لا حكم مماثل لما ظن به من الحكم - فلا