عما يوجب زوال شكه يقتضي الرجوع إلى القادر.
واما مع عدم الالتفات منه فلا موضوع للأصل الجاري في حقه حتى يكون له الرجوع إلى من كان قادرا على ما يوجب استقرار شكه، بل الحق فيه ما مر (1)، فراجع.
قوله: الا ان يدعي عدم القوم بالفصل... الخ.
وانما لم يدع ذلك في التقليد، لأن ملاكه الرجوع إلى العالم، فلا معنى لالحاق غيره به، بخلاف نفوذ الحكم فإنه ليس بذلك الملاك، بل بملاك تعبدي يقبل التوسعة والتضييق، إذ ليس في البين الا ظهور (عرف أحكامنا) في المعرفة الحقيقية، وبعدم القول بالفصل يعلم أن الملاك أوسع، وأنه مجرد الحجة على الحكم.
إلا أنك قد عرفت عدم الحاجة في التوسعة إلى عدم القول بالفصل.
قوله: الا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم... الخ.
هذا أيضا لما ذكرنا من أن ملاك جواز التقليد إذا كان رجوع الجاهل إلى العالم فعلمه بغير مورد التقليد لا يعقل أن يكون محققا لرجوع الجاهل إلى العالم في مورد الرجوع إليه.
بخلاف علمه بجملة من الأحكام فإنه يمكن أن يكون مناطا لنفوذ قضائه وإن لم يكن له علم حقيقة ببقية الاحكام.
نعم إذا كان مورد النزاع شبهه حكمية فلعلمه ومعرفته دخل في نفوذ قضائه في موردها، وظاهر المقبولة (2) التي امر فيها بالرجوع إلى مستند الحكمين ذلك أيضا.
فالمراد من قوله عليه السلام إذا حكم بحكمنا بضميمة صدرها - أنه إذا حكم بما عرفه من أحكامنا، فلا يشمل ما إذا لم يكن له طريق إلى حكمهم عليهم