معنى للتقليد.
وأما بناء على الكشف واستكشاف حجية الظن شرعا فمقتضاه جعل الحكم المماثل على طبق المظنون، فيتحقق مورد التقليد، ويكون الرجوع حينئذ من باب رجوع الجاهل إلى العالم لا إلى الجاهل، كما في الحكومة، ولا موجب لعدم شمول أدلة التقليد الا قيام الظن بالمجتهد وقصور دليل جواز التقليد عن شمول الظن الذي يختص بالظان.
ولا يقاس بالخبر، فإنه حجة على الكل، والمجتهد يكون له خصوصية الظفر بالحجة عليه وعلى مقلده، فلا قصور من هذه الحيثية لأدلة التقليد وشموله لمثله.
بخلاف الظن القائم بالظان، فإنه حجة على من تحقق له الظن وهو المجتهد فقط.
والجواب - بعد النقض بالاستصحاب المتقوم باليقين، والشك القائمين بالمجتهد مع أنه لم يستشكل فيه - هو أن المقدمات تقتضي حجية الظن المتعلق بالحكم - فإذا تعلق الظن بحكم الغير وكان على طبقه حكم مماثل مجعول فلا مانع من شمول أدلة التقليد له. ومع تمامية المقدمات بالإضافة إلى مثل هذا الظن لا موجب لعدم حجيته، والاقتصار على الظن المتعلق بحكم نفسه بملاحظة قيام الظن به، فان قيامه به لا يقتضي عدم كونه حجة على حكم الله تعالى في حق الغير، ولعله أشار قدس سره إلى بعض ما ذكرنا بالأمر بالتأمل فتدبر.
قوله: نعم الا أنه عالم بموارد قيام الحجة... الخ.
قد مر أن الظاهر من المقبولة أن يكون المرجع عارفا بأحكامهم عليهم السلام، لا عارفا بموارد قيام الحجة على أحكامهم عليهم السلام، فتفسير المعرفة بالحجة القاطعة للعذر أولى من التصرف المزبور، وما هو المسلم عند العقلاء ليس الا رجوع من ليس له الحجة إلى من له الحجة، لا خصوص الجاهل إلى العالم.
قوله: رجوعه إليه فيها أنما هو لأجل... الخ.
الا أنه يجدي بعد فرض الشك مثلا من المقلد، غاية الأمر (أن) عجزه الفحص