المرجوح إذا سقط الراجح عن الفعلية، لفرض وجود المقتضي للحكم فيه، مع عدم المزاحم عن الفعلية.
وذلك لما ذكرنا في محله: أن التزاحم في الملاك في مقام جعل الأحكام ليس مقتضاه زوال الملاك بذاته عن أحد الطرفين، بل عدم تأثيره في الجعل لمزاحمته بالأقوى، وحيث أن جعل الحكم لاستيفاء المصلحة، فالأقوى أولى بالاستيفاء، ومقتضاه الأولوية بالاستيفاء، إذا أمكن استيفائه تشريعا، والا كان إهمالا للمصلحة القابلة للاستيفاء، من دون موجب.
وحيث أن الانشاء بداعي البعث لا يترقب منه الا الباعثية لوصوله فمع عدم إمكان وصوله - لغفلة أو لنسيان - لا يعقل جعل الداعي، حتى في هذه الحال، فلا محالة يكون الجعل مقصورا على صورة الالتفات وعدم النسيان.
وبقية الكلام في محله: فتدبر جيدا.
قوله: أو للتحير في الحكم واقعا... الخ.
إلا أن مثل هذا التحير لا يرتفع بالاخبار العلاجية، حتى يقوم السائل مقام الاستعلاج، فان الأخبار العلاجية لا تقتضي إلا التعبد بأنه مراد واقعا، لا الكشف عن كونه مرادا واقعا حقيقة. فتدبر.
قوله: فيما يكون صدورهما قرينة عليه، فتأمل... الخ.
لعله إشارة إلى دعوى لزوم امضاء الطريقة العقلائية، وعدم كفاية مجرد عدم ثبوت الردع، وقد مر منا الكلام فيه مبحث حجية الخبر الواحد (1) وفي باب الاستصحاب (2) فراجع.