عليه السلام بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك (1) وهو الحاكم - في لسان شيخنا العلامة الأنصاري - قده - على استصحاب الحكم المختار.
لكنك بعد ما عرفت أن مفاد أدلة الحجية تعيينا، أو تخييرا جعل الحكم المماثل لبا، فليس - هناك - إلا حكم مجعول واحد - إما تعيينا أو تخييرا - فلا اثنينية حتى يتصور حاكم ومحكوم، فالحكم المجعول ها أولا ليس الا وجوب القصر والاتمام تخييرا بلسان (اذن فتخير) واستصحابه لا ينافي بقاء التخيير، ليحتاج دفعه إلى استصحاب حاكم عليه، فان المختار هو وجوب القصر، الذي له عدل، وهو وجوب الاتمام، فكيف يقتضي استصحاب التعين، كما أن ثبوته سابقا لم يكن موجبا لتعينه، بل كان متقوما بعدله.
فان قلت: الثابت بأدلة التخيير وجود الالتزام بأحد الخبرين، ووجوب الالتزام بهذا أو ذاك أمر، ووجوب القصر أو الاتمام أمر آخر، والأول حكم أصولي تخييري، والثاني حكم فرعي عملي تعييني، كما هو مفاد الدليلين المتعارضين فيتصور الحاكم والمحكوم.
قلت: ليس الواجب بأدلة حجية الخبر كلية أو في مرحلة التعارض الا العمل بمفاد الخبر، لاحكم جناني يعبر عنه بالالتزام، مع أن الالتزام الجدي بالحكم موقوف على حكم حقيقي، ولا يعقل هنا حكمان فعليان تعيينا، حتى يجب الالتزام بأحدهما تخييرا فلابد من القول بجعل حكمين مماثلين تخييرا، ليمكن الالتزام الجدي بهما تخييرا.
ومن البين أن استصحاب مثل هذا - الحكم المختار - لا يوجب تعينه ليتوقف دفعه على استصحاب وجوب الالتزام تخييرا.
لا يقال: وإن كان الاستصحابان متوافقين في نتيجة الامر، الا أنه لا مجال للمحكوم وإن كان موافقا للحاكم.
لأنا نقول: على فرض وجوب الالتزام لا مجال للحكومة الاصطلاحية لعدم