نعم إذا كانت حجية الخبر من باب الموضوعية، إما كلية، أو في خصوص مورد المعارضة، فلا استكشاف، بل معاملة التعارض أولا وآخرا بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
وذلك لأن التعبد بالمماثل غير منبعث عن المصلحة الداعية إلى جعل الداعي الواقعي، بل عن مصلحة أخرى قائمة بالأخذ بخبر الأعدل بما هو، وأقوائية هذه المصلحة أجنبية عن أقوائية تلك المصلحة.
ومثله الحال فيما إذا علم من الخارج بكذب أحد الدليلين في مورد الاجتماع، فإنه يتعين الأرجح من دون استكشاف للأقوائية ثبوتا، إذ لا طرف في الواقع، ليكون الأرجح أقوى منه، بل قوة مقام الاثبات في أحد الطرفين مرجحة شرعا لكون الأرجح هو المطابق للواقع.
وليس معنى المرجحية كونه طريقا شرعا إلى كذب الآخر، حتى يقتضي سقوط الآخر، حتى في غير مورد الاجتماع، بل قوة ملاك الحجية في أحد الطرفين وضعفه بالنسبة إليه في الآخر، لا زوال ملاك الحجية، ليتوهم أنه دليل واحد، ولا يعقل تبعيض الملاك ثبوتا وسقوطا، بل الآخر واجد لمالك الحجية، بحيث لو كان وحده لأخذ به.
ومن الواضح: أن ضعف ملاك الحجية أنما يقتضي عدم الحجية الفعلية، بالإضافة إلى مورد المعارضة الذي قام عليه ما هو أقوى ملاكا منه شرعا.
نعم إذا علم من الخارج بعدم صدور أحد العامين رأسا، فحينئذ يقتضي التعبد بالأرجح سقوط الآخر، حتى في مورد الافتراق، بخلاف ما إذا علم بعدم إرادة العموم من أحد العامين، فإنه كما قلنا: لا يسقط العام المرجوح الا في مورد التعارض، وهو مورد الاجتماع.
كما أنه فرق بين قسمي العامين من وجه، وهو أن ما علم من الخارج بكذب أحدهما لا يرجع إلى المرجوح منهما أصلا، ولو سقط الراجح عن الفعلية - لغفلة أو لمزاحمة بالأهم - بخلاف ما إذا لم يعلم بكذب أحدهما، فإنه لا مانع من فعلية