المزاحم بمصلحة أخرى في عدم بيان المخصص.
والالتزام بالأول بعيد، لكثرة المخصصات والمقيدات الواردة في الأزمنة المتأخرة، وبعد خفائها جميعا، مع ثبوتها ووصولها إلى المكلفين في الأزمنة السابقة، بداهة أن وجودها الواقعي قبل حضور الوقت غير صالح للمخصصية، ووصولها - جميعا - وخفاؤها في غاية البعد فينحصر الامر في الثاني، وهو تخصيص باعتبار خروج بعضه الافراد واقعا، ونسخ باعتبار انتهاء أمد الحكم العمومي الفعلي بورود الخاص بعد وقت العمل.
ففي الحقيقة يدور الأمر بين كون الخاص موجبا لانتهاء أمد الحكم الواقعي الفعلي، أو موجبا لانتهاء أمد الحكم الفعلي، ولو لم يكن واقعيا - اي غير منبعث عن المصالح الأولية - والا، فليس من حقيقة الحكم الظاهري المصطلح، وحينئذ لا يبقى مجال لاستبعاد النسخ، الذي حقيقته انتهاء أمد الحكم الفعلي، من غير مدخلية لانبعاثه عن المصالح الأولية أو الثانوية.
نعم: يشكل الوجه الثاني بما عن الشيخ الأعظم - قدس سره - في خصوص الخطابات المختصة بالمشافهين (1)، حيث إن العلم بعدم المخصص لا يلازم العلم بإرادة العموم واقعا، حتى يترتب على أصالة عدم المخصص إرادة العموم واقعا تعبدا، إذ لا يزيد الأصل على العلم.
وقد عرفت أن عدم صدور المخصص يجامع عدم إرادة العموم واقعا، وإما إرادة العموم بحسب التكليف الفعلي للمشافهين، فلا يجدي في حق غيرهم بأدلة الاشتراك، إذ لا اشتراك الا في الحكم الواقعي، لا في الحكم الفعلي الذي يختلف باختلاف حالات المكلفين - سواء سمي تكليفا ظاهريا أم لا. بخلاف ما إذا كانت الخطابات شاملة لعموم المكلفين - من المشافهين وغيرهم - فان ظاهرها فعلية التكليف العمومي، سواء كان بحسب الواقع واقعيا أو لا.
وأجاب - قدس سره - عن هذا المحذور المبني على الوجه المذكور، بأن