واختيارهما حيث أنه يوجب اختيار كل من المتنازعين ما يوافق مدعاه، فلا محالة يبقى النزاع على حاله: وأما التوقف فهو مساوق لايقاف الدعوى لا لفصل الخصومة.
وعليه فلابد في مورد التنازع، إما من قطعه بالترجيح إن أمكن، وإما من إيقاف الدعوى بالتوقف إن لم يكن هناك ما يوجب الترجيح.
وهذا هو الوجه في الفرق بين المقبولة والمرفوعة، حيث إنه امر بالتوقف في الأول، مع عدم المرجح وبالتخيير مع عدمه في الثانية، فان مورد الأولى هي الحكومة، وفي الثانية هي الرواية، التي لا تنافي التخيير أخيرا.
قوله: ولذا أمر عليه السلام بارجاء الواقعة... الخ.
اي لم يأمر بالتخيير أخيرا - كما في المرفوعة - والا، فالتوقف يناسب ايقاف الدعوى، ويناسب مقام الفتوى أيضا، فالترجيح والتوقف كلاهما يناسب الحكومة والفتوى، لكنه لابد منهما في الأولى، بخلاف التخيير في قبالهما، فإنه لا يناسب الا للثانية فتدبر.
قوله: لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام.. الخ.
بشهادة تقيد التوقف المذكور فيها أخيرا بالتمكن من لقائه عليه السلام، ومورد الترجيح بعينه مورد التوقف، فان المأمور بالتوقف هو المأمور بالترجيح، فلا تكون المقبولة المشتملة على المرجحات مقيدة لاطلاقات التخيير على فرض ثبوتها.
قوله: ولذا ما أرجع إلى التخيير... الخ.
استكشاف كون المورد هي الحكومة - من عدم الارجاع إلى التخيير أخيرا - صحيح كما بيناه، الا أن الكلام - هنا - مع قطع النظر عنه، والتنزل وتسليم كون المورد ما يعم الفتوى، وعليه، فاستكشاف كون الترجيح في زمان التمكن من عدم الارجاع إلى التخيير، إنما يصح إذا لم يكن تقييد التخيير بصورة التمكن من