تفعل) وورد " إنه جائز " فان صيغة (لا تفعل) نص في طلب الترك، وظاهر في الحرمة وقوله (جائز) نص في الجواز المطلق، وظاهر في الإباحة الخاصة، فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص الاخر، بعين ما مر في النص والظاهر الحقيقيين، فينتج الكراهة المجامعة مع الترخيص المطلق.
ومنها: ما إذا كان لكل من المتعارضين قدر متيقن - في الإرادة - من الخارج، كما إذا ورد (ثمن العذرة سحت) (1) وورد (لا بأس ببيع العذرة) (2)، فان عذرة الانسان قدر متيقن في الأول، وعذرة المأكول قدر متيقن في الثاني.
وربما يتوهم: إن ذلك بمنزلة النص، إذ بعد فرض صدوره لا يتحير العرف في حمل الأول على عذرة الانسان، وحمل الثاني على عذرة المأكول.
وفيه: أن المنصوصية والأظهرية من أوصاف الدلالة، ولفظ العذرة لا يتفاوت حاله - بما له من المعنى - بحسب وقوعه موضوعا لحكمين متباينين في دليلين - والعرف لا يتحير في الاخذ بالمتيقن، لا في القصر على المتيقن، وذلك بعد الاخذ بمقتضى أحد الدليلين معينا، لا أنه متيقن بقول مطلق، والا لزم الحكم بتا بحرمة بيع عذرة الانسان، وجواز بيع عذرة المأكول، كما هو مقتضى تقديم نصوصية كل من الدليلين على ظهور الاخر.
ومنها: ما إذا كان لكل من الدليلين أقرب المجازات، فإنه يقال: بأن فرض صدورهما بمنزلة القرينة الصارفة عن ظهورهما، والأقربية إلى المعنى الحقيقي عرفا بمنزلة القرينة المعينة، فيراهما العرف قالبين عرفا لمعنيين مجازيين متلائمين، بعد رفع اليد عن ظهورهما الوضعي، فلا تحير للعرف حتى يندرج الدليلان تحت المتعارضين.
والجواب: أن التعبد بالمتنافيين غير معقول، فلابد من فرض المدلولين متلائمين عرفا، حتى يكون التعبد بصدورهما تعبدا بالمتلائمين، والمفروض أن