عدم المقتضي لا يترتب عليها شرعا عدم مقتضاه، فان الترتب وعدمه عقليان لا شرعيان، فليس مقتضى الأصل المزبور عدم حجية الراجح تعيينا فضلا عن حجية المرجوح تخييرا.
ومن الواضح أن موضوع الاقتصار عقلا كونه معلوم الحجية، وموضوع عدم جواز الاقتصار عقلا كونه مشكوك الحجية، ومثل هذا لا ينتفي، ولا يثبت بالأصل المزبور.
وأما حكومة الأصل المزبور على أصالة عدم حجية المرجوح، فان أريد من الأصل المحكوم استصحاب عدم الحجية، فقد مر أن أصالة عدم اعتبار المزية لا تنفي الحجية التعيينية ولا تثبت الحجية التخييرية فلا حكومة.
وإن أريد من الأصل المحكوم القاعدة العقلية المقتضية لعدم جواز الاقتصار على ما لم يعلم معذريته عن الواقع، فقد مر أن موضوع الحكم العقلي المزبور ما لم يعلم معذريته لا غير المعذر واقعا، وهذا الموضوع غير مرفوع بأصالة عدم اعتبار المزية لا وجدانا ولا تعبدا أما وجدانا فواضح، وأما تعبدا فلان أصالة عدم اعتبار المزية لا تثبت معذرية المرجوح حتى يكون معلوم المعذرية تعبدا، كما أنه ليس مقتضاها التعبد برفع الشك عن المعذرية حتى لا يكون فيما يقتضيه الأصل الثانوي على الطريقية.
وأما على الموضوعية والسببية، فقد مر سابقا: أن مقتضى الأصل الأولي هو حجية أحدهما المعين فعلا تارة، وحجية أحدهما المخير فعلا أخرى.
فلا موقع للاجماع على حجية أحدهما في الجملة، فإنه قطعي لا يكون الاجماع كاشفا عن تعبد جديد، كما لا موقع للاخبار العلاجية، بحيث تكون أدلة الحجية الفعلية شرعا، إذ لا يعقل جعل حكم مماثل - تعيينا أو تخييرا - بعد ثبوته بمقتضى أدلة الحجية العامة، فلابد من أن يحمل على سوقها لإفادة الراجح، الذي يكون بحكم العقل متعينا، ولإفادة التخيير بما هو عاقل، لا بما هو شارع. الا أن يلتزم بالسببية في خصوص مورد التعارض والطريقية في غيره، فان جعل