ونتيجته دوران الامر بين ترك التعبد بصدور ما عدا المتيقن، أو ترك التعبد بظهور المتيقن في الجمع، والطرح على حد سواء في مخالفة أصالة الصدور، أو أصالة الظهور. هذا.
وتوضيح المقام: أن الجمع تارة في قبال التساقط - الذي هو مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين، -، فيكون المدعي: " إن الجمع أولى من طرح السندين " إذ المانع عن التعبد بصدورهما تنافيهما بحسب الظهور البدوي، فيمتنع جعل حكمين متنافيين، ومع رفع اليد عن ظهور أحدهما، أو كليهما يكون التعبد بصدورهما تعبدا بالمتلائمين لا بالمتنافيين.
وحينئذ، فيجاب بأنه ما المرجح للتعبد بالصدور دون التعبد بالظهور؟ وحيث لا يمكن التعبد بالظهور، فلا يمكن التعبد بالصدور.
وأخرى في قبال الترجيح والتخيير - الذي هو مقتضى الأصل الثانوي - فيكون المدعي " أن الجمع أولى من الترجيح " - الذي لازمه طرح لمرجوح -، ومن التخيير - الذي لازمه طرح أحد الخبرين - وهذا المعنى لا يتوقف على ملاحظة الاخبار العلاجية، فان مقتضى الاخبار العلاجية تعين الاخذ بالراجح، أو التخيير، لا أن أحدهما لمعين أو المخير قدر متيقن، كما هو صريح صدر كلام الشيخ - قدس سره - بل المتيقن نتيجة الاجماع على عدم سقوط المتعارضين الذي اقتضاه الأصل الأولى.
فما يوهمه كلام شيخنا الأستاذ - قدس سره - - في تعليقته الأنيقة (1) على الرسائل في مورد الايراد على ما أفاده الشيخ - قدس سره - من أنه مبني على ملاحظة الاخبار العلاجية، مردود بما عرفت، بل مبني على مجرد عدم سقوط المتعارضين عن الحجية في الجملة.
وعليه، فملاحظة قاعدة الجمع - بالإضافة إلى مقتضى الأصل الأولى - يوجب أن يكون البحث عن الجمع - في قبال التساقط - علميا فقط، لوضوح أن مقتضى