وعليه فمنشأ تحير السائل ليس كونهما حجتين بالذات، بل حيث أنه منسوب إليهم عليهم السلام، له أن يرده مطلقا أو يجب عليه رعاية الواقع بالتوقف والاحتياط؟ فتدبر.
وأما عن الثانية (1) فموردها التمكن من لقاء الامام - القائم بالامر في كل عصر - وصورة ترقب لقائه عليه السلام، كما في أيام الحضور، لازمان الغيبة، والرخصة في التخيير في مدة قليلة لا تلازم رخصته فيه أبدا.
وأما عن الثالثة (2) والرابعة (3)، فبأن موردهما المستحبات المبني أمرها على التخفيف والسهولة، فلا يستلزم التخيير في الالزاميات.
أما عن الخامسة فمضافا إلى أن مورد التخيير فيها، الامر غير الإلزامي، والنهي التنزيهي، حيث قال عليه السلام: وأما ما كان في السنة نهي إعافة وكراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله أو كرهه، ولم يحرمه، فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار... الخ.
يمكن أن يقال: إن التخيير فيه ليس من باب التخيير بين الخبرين، بل لبيان لازم الكراهة، وهي الرخصة في فعل المكروه، لا الإباحة الخاصة، كما يظهر من صدر الرواية من أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى حرام، ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله... الخ.
وبالجملة. فقد صرح - عليه السلام - في خصوص هذه الرواية بالعرض على