العام، فإنها من باب تحديد موضوعه سعة وضيقا، فالأفراد المشمولة للعام هي الواجدة لتلك الشرائط والفاقدة للمواقع وعدم فعلية الحكم بعدم الشرط أو بوجود المانع لعدم تمامية الموضوع، والا فالواجد للشرط والفاقد للمانع داخل في العموم من الأول، وغيرهما خارج أيضا من الأول.
بخلاف التمانع العقلي - هنا - فان نقض اليقين بالشك هو تمام الموضوع، ومعه إذا خرج فرد تام الفردية من العموم للتزاحم عقلا، ثم ارتفع التزاحم لا يحدث معه فرد آخر، حتى يكون هذا غير المزاحم بالفعل - مشمولا من الأول: إذ مناط الفردية وحدة الشك مثلا، ولم يحدث شك آخر بعد زوال المزاحم، وإذا لم يكن هذا الفرد المقدر الوجود من الأول مشمولا للعام، فلا دلالة أخرى، حتى يكون بحسب دلالة أخرى، مشمولا للحكم.
فان قلت: إذا كان هناك ماء ان كل منهما مستصحب الطهارة، ثم علم بنجاسة أحدهما، فإنه لا ريب في دخولهما أولا تحت العام، لعدم المزاحمة، كما لا شك في خروجهما ثانيا، لمكان المزاحمة مع أنهما على ماهما عليه من اليقين بالطهارة والشك في بقائهما على الطهارة فإذا أمكن الخروج بعد الدخول كذلك الدخول بعد الفراغ، إما بزوال المزاحم أو بسقوط الحاكم.
قلت: قد عرفت أن ملاك فردية الفرد - المقدر الوجود - وحدة الشك فإذا تعدد الشك ولو مع وحدة الماء فلا نقض، حيث أن الداخل - من الأول إلى الآخر - فرد من الشك والخارج - من الأول إلى الآخر - فرد آخر، وفي المثال كذلك، لأن العلم بنجاسة أحدهما:
إما أن يكون علما بنجاسة أخرى غير النجاسة المحتملة أولا، فالشك المنبعث منه قطعا شك آخر، والأول بلحاظ عدم المزاحم داخل من الأول، والثاني بلحاظ المزاحم خارج من الأول إلى الآخر.
وإما أن يكون علما بتلك النجاسة المحتملة، من حيث وقوعها في الاناء، أو في خارجه، فإذا علم بوقوع تلك النجاسة في الإناء أو في إناء آخر، فقد انقلب