طريقية - كما هو واضح - حتى يكون تعبد الشارع بها تتميما لها عنوانا - كما في الخبر، واليقين السابق باعتبار بقاء متعلقه غالبا -، بل طريقية القرعة واقعية بتسبيب الشارع الناظر إلى الواقع إلى وقوع السهم على الحق، ولذا ورد في الأخبار (1) جوابا عن قول السائل إنها تصيب وتخطئ: بأنها لا تخطئ إذا كانت في مقام تفويض الأمر إلى الله، ولا في مقام التجربة، فطريقية القرعة تكوينية - منه تعالى - وفي موردها المشروع لا تخطئ حقيقة، فلا شك حينئذ حقيقة، فتكون واردة حقيقة على الاستصحاب، لا بلحاظ حكمها، كما عليه مسلك شيخنا - قدس سره - في ورود الامارات على الأصول (2).
قلت: نعم ظاهر أخبارها كذلك الا أن تسبيبه تعالى بإصابة السهم للحق يمكن أن يكون مقيدا بعدم الطرق التعبدية الشرعية، فلا طريقية لها مع وجود أحد الطرق الشرعية، وإذا كان موردها المجهول بمعنى مالا طريق إليه شرعا، فلا محالة لا ورود، ولا حكومة لها على ماله طريقية شرعا، بل إذا كان موضوعها (المشكل) (3) كما في المرسل المحكي في قواعد الشهيد - قدس سره - فالأمر أوضح فان المشكل ما يتحير فيه المكلف، بحيث لا طريق له أصلا، بل ربما يعم المبهم الذي ليس له واقع مجهول.