العلم الأول قطعا، وحدث من شك آخر، وعنوان الشك في الطهارة، وإن كان واحدا، الا أن وحدة العنوان لا ينافي تعدد مطابقه.
وقد عرفت أن المنبعث - عن العلم الثاني قطعا - غير ما هو المنبعث عن العلم الأول، فالداخل تحت العام بعدم المزاحمة هو الأول، والخارج عنه بسبب المزاحمة هو الثاني، فلا نقض.
فان قلت: إن الاستصحاب لا يجري قبل الفحص، ويجري بعده، مع أن اليقين والشك على حالهما، من دون حدوث فرد آخر بعد الفحص، بل الشك الواحد - مع وحدته - خارج تارة وداخل أخرى.
قلت: لزوم الفحص، تارة - شرعي بالاجماع التعبدي. وأخرى - عقلي:
فان كان شرعيا دخل تحت العنوان الذي أشرنا إليه من أن الخروج لعدم تمامية الموضوع، لفرض اشتراط حرمة نقض اليقين بالشك بشرط شرعي، فالفرد التام الفردية هو الشك بعد الفحص، وهو من الأول داخل، وما قبل الفحص من الأول خارج.
وإن كان عقليا، فالوجه فيه أن الشك بمعنى عدم الحجة، والحجة بمعنى بحيث لو تفحص عنها لظفر بها، فما لم يتفحص لا يكون الموضوع متحققا فلا نقض.
فان قلت: في فرض انسداد العلم - وحجية الظن - يجري الاستصحاب مع عدم الظن، ولا يجري مع حصول الظن، فيلزم الخروج بعد الدخول.
قلت: حيث أن المفروض - على هذا المبنى - هو العلم الاجمالي في دائرة المظنونات وسقوط الأصل في أطراف العلم الاجمالي، فالموضوع هو الشك غير المقرون بالعلم الاجمالي، فمع حصول الظن يتبدل الموضوع.
وبالجملة الملاك في الدخول والخروج ما ذكرنا، فصح ما اشتهر من أن أصل لا يعود بعد سقوطه.
ومنه يبتين حال الأصل المحكوم، فإنه بعد سقوط الحاكم بالمزاحمة لا يعود