طبعا.
ومنها - أن العام المتكفل لحكم نقض اليقين بالشك.
إما أن يكون متكفلا لأحكام متعددة - بعدد افراد نقض اليقين بالشك - ويكون العام بمنزلة الجمع في العبارة.
وإما أن يكون متكفلا لطبيعي الحكم بالإضافة إلى طبيعي النقض، فحقيقة الحكم المجعول واحدة بوحدة طبيعية نوعية ولازمه عقلا تعلق كل فرد من طبيعي الحكم بفرد طبيعي الموضوع.
والاشكال المذكور، إنما يتوجه إذا كان الحكم واحدا شخصيا، وهو محال في نفسه، وان لم تكن سببية ولا مسببية، لأن تعدد الموضوع يستدعي عقلا تعدد الحكم.
وعليه - فبناء على إنشاء أحكام متعددة - ليس حكم نقض اليقين بالنجاسة مع موضوعه في مرتبة واحدة، بل حكم نقض اليقين بالطهارة مع نقض اليقين بالنجاسة في مرتبة واحدة، ولا مانع من معية حكم بعض الافراد مع نفس بعض الافراد الاخر، إنما الممنوع معية حكم نفس الفرد الآخر معه في المرتبة.
وبناء على جعل طبيعي الحكم لطبيعي الموضوع، فليست السببية والمسببة ملحوظة، إذ المفروض الغاء التشخصات وملاحظة طبيعي نقض اليقين بالشك.
وبهذه الملاحظة لا موجب لمعية الحكم الطبيعي موضوعه.
نعم لو أمكن ملاحظة افراد الموضوع - بنهج الوحدة في الكثرة - بحيث تكون نفس الافراد مقومة للموضوع، ويكون الملحوظ صرف وجودها لأمكن الاشكال.
بدعوى أن الحكم ملحوظ - بنهج الوحدة في الكثرة - متقوم بمالة المعية مع ما يكون صرف وجود الموضوع متقوما به، ومثل هذا الحكم لا تأخر له برمته عن مثل هذا الموضوع الا أن مثل هذه الملاحظة - الراجعة إلى لحاظ افراد الحكم، وافراد الموضوع بصرافة وجودهما حقيقة - غير معقول، كما نبهنا عليه مرارا.