ومنها - أنه لو تم هذا التقريب لاقتضى عدم جريان الأصل في اللوازم العادية والعقلية أيضا، بملاحظة انبعاث الشك فيها عن الشك في ملزوماتها، إذ الملاك في هذا التقريب مجرد كون الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لا كون أحد المستصحبين اثرا شرعيا للآخر، مع أنه لا ريب في جريان أصالة عدم اللازم - كنبات اللحية - مع جريان أصالة بقاء الحياة والشك في الأول مسبب عن الشك في الثاني.
ومنها - أن كون حكم العام لازما للشك السببي، حتى يكون له المعية طبعا مع الشك المسببي أول الكلام، فلابد من إقامة البرهان عليه، بدوران الأمر بين التخصص والتخصيص المبني على ورود الأصل السببي أو حكومته على الأصل المسببي، ومعه لا حاجة إلى هذا التقريب إذ مع الورود أو الحكومة لا موضوع - حقيقة أو عنوانا - ليكون له حظ من حكم العام حتى تصل النوبة إلى معية حكم العام له في المرتبة، واما مع عدم الورود والحكومة فلا وجه للفراغ عن لزوم الحكم للشك السببي ليتولد منه المحذور.
وقد اقتصر استاذنا العلامة - قدس سره - في التعليقة الأنيقية (1). على هذا الايراد الأخير، ولكنه مندفع، فان التقريب المزبور، بعد فرض حكومة الأصل السببي وكونه رافعا لموضوع الأصل المسببي.
وغرضه - قدس سره - بيان اختصاص الحكم بالشك السببي حينئذ لوجود المانع عن شموله لهما، إذ لا موضوع للأصل المسببي مع فرض شمول العام للشك السببي.
ووجود المانع عن شموله للشك المسببي فقط لوجهين.
أحدهما: لزوم الدور من تخصيص العام بشموله للشك المسببي.
وثانيهما: لزوم معية الحكم للشك المسببي في المرتبة، بخلاف الشك السببي، فإنه مع فرض شمول الحكم للشك السببي لا يلزم معيته للشك السببي،