الحادث الآخر، وأن يكون زمان ذلك العدم - باعتبار المعدوم - هو الزمان الذي يحتمل أنه زمان الحادث، فهذا الزمان الثاني - تطبيقا - زمان الشك في عدم الاسلام مثلا في زمان الموت.
والبرهان على هذا التطبيق أنه: لو التفت إلى بقاء العدم في زمان الحادث الاخر في الزمان الثاني فاما أن يتيقن به، أو يتيقن بخلافه، أو يشك فيه، ومع فرض انتفاء الأولين لا شك في تعين الثالث، وليس اليقين بزمان الحادث الآخر جزءا لموضوع الأثر المرتب على العدم في زمانه، والا كان الموضوع مقطوع الارتفاع لا محتمل الوقوع ويشك في اتصاله وانفصاله، لأن عدم اليقين بزمان الحادث الآخر وجداني.
هذا - إذا كانت الشبهة من حيث عدم اتصال الزمان المشكوك بزمان المتيقن.
وأما إذا كانت الشبهة احتمال انتقاض اليقين السابق - بكل منهما - باليقين الاجمالي بحدوثه في الزمان الثاني، فهو أمر آخر، لأربط له بعدم تحقق أحد ركني الاستصحاب.
وقد بينا سابقا وسيجئ - إن شاء الله تعالى - في مسألة تعارض الاستصحابين (1) أن اليقين - المجعول ناقضا لليقين - هو اليقين التفصيلي، والا لما كان للاستصحاب مجال في أطراف العلم الاجمالي - ولو لم يكن معارضة - لفرض تقوم أحد ركنيه بالشك المحض، لا مطلقه المجامع مع العلم الاجمالي وقد أقمنا البرهان على هذا المعنى مرارا فراجع.
وثانيا - أنه سيأتي - إن شاء الله تعالى - في آخر هذه المسألة (2) أن الأمر في اتصال زمان الشك باليقين أوسع من ذلك، وانه لا يجب اتصال زمان المتيقن - بما هو متيقن - بزمان المشكوك بما هو مشكوك.
وثالثا - أن مبنى اليقين المفروض وجوده هنا - لفرض حصر الاشكال في