الرابطية أو بنحو المحمولية، لأن فرض العدم المحمولي ولو بعدم زمان الحادث الاخر حتى يكون متيقنا - خلف من فرض تقيد نفس العدم به، وحمل عبارة الكتاب على هذا الوجه بلا موجب.
بل هو في نفسه غير معقول، لأن مقولة (متى) - وكون الشئ في زمان، زيادة على كون نفسه - مخصوصة بطرف الوجود، والعدم لا شئ فلا كون نسبي له.
وإن لو حظ على الوجه الثاني، فتارة - يلاحظ عدم نفس الكون النسبي مع انحفاظ ما له الكون النسبي كما هو ظاهر العبارة، حيث قال: قدس سره - ولا يقين بحدوثه كذلك. وأخرى - يلاحظ عدم ماله الكون النسبي بجملته، وحينئذ إن لو حظ عدم كون الحادث في زمان الآخر - بنحو الموجبة المعدولة المحمول - فلا يقين به سابقا.
وإن لو حظ نفس عدم الكون النسبي، فاليقين به سابقا بعدم موضوعه ثابت.
وإن لو حظ على الوجه الثاني - وهو عدم ماله الكون النسبي:
فتارة - يلاحظ بنحو السالبة بانتفاء المحمول، فلا يقين به، فمتى لم يكن في فرض وجود موضوعه في زمان الآخر؟
وأخرى يلاحظ بنحو العدم المحمولي، ولو بنحو السلب بانتفاء الموضوع فاليقين بمثله لا مانع منه.
فما افاده - قدس سره - من التفصيل وجيه على الوجهين الآخرين وأولهما أوفق بعبارته، الا أن فرض التفصيل لا يتوقف عليه، بل يصح على الوجه الأخير أيضا. هذا هو الكلام في المقام الأول.
وثانيهما - في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين والمراد اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن والا فاليقين والشك مجتمعان في زمان واحد في باب الاستصحاب.
والوجه في اعتباره هو أن التعبد الاستصحابي تعبد بعنوان الابقاء، ولازمه اتصال الموجود بالتعبد مع الموجود بالحقيقة، لكونه متيقنا والا لكان عبدا