اليقين أو للامارة المنجزة وهو عبارة أخرى عن دوران التعبد الاستصحابي مدار اليقين بالثبوت، أو ما هو كاليقين بالثبوت، دون نفس الثبوت.
وإن كان من قبيل القسم الثاني، فهو في نفسه غير قابل للدخول في اللوازم القابلة لان يتنجز بمنجز كملزومها.
ولا يعقل تعليق منجزية احتمال البقاء على الثبوت الواقعي فان معناه: أن احتمال البقاء مع عدم احراز الثبوت بل بمصادفة الثبوت الواقعة، منجز، والحال أن المنجزية لا يعقل أن تكون مع عدم وصول الانشاء بداعي التنجيز، ولا مع عدم وصول موضوع المنجز - كليا وجزئيا - ولا مع عدم وصول المعلق عليه المنجزية، فان فعلية المنجزية وتنجزها واحدة، فلا يعقل تعلقها بأمر واقعي غير واصل، والا لأمكن تنجز الواقع مع عدم وصوله.
ومنه تعرف أن احتمال الثبوت الواقعي - الملازم لمنجزية احتمال البقاء - لا يوجب الامتثال من باب احتمال العقاب، فيجب دفع الضرر المحتمل عقلا.
وذلك، لأن احتمال الثبوت لا يلازم فعلية المنجزية حتى يوجب احتمال العقاب، لاحتمال مصادفة احتمال البقاء للبقاء واقعا بل يلازم احتمال منجزيته، ولا يحتمل العقاب إلا مع فعلية المنجزية المرتبة على وصول المنجز بجميع أطرافه، فاحتمال العقاب نتيجة وجود مقطوع المنجزية، لا محتمل المنجزية وما لا يضره الاحتمال هو احتمال الواقع، الذي قامت عليه حجة منجزة له، فان معنى المنجز: أنه لو صادف الواقع يوجب استحقاق العقاب على مخالفته فتدبر جيدا.
الثاني: إرادة مطلق الحجة - القاطعة للعذر - من اليقين وتعليق منجزية احتمال البقاء على وجود المنجز الأعم من العقلي والشرعي، فيفيد الملازمة بين المنجزين، لا بين الثبوت والبقاء ولا بين الثبوت ومنجزية احتمال البقاء - كما في الأول على الشقين المتقدمين - ويمكن على هذا الوجه تعليق التعبد بالبقاء على وجود المنجز للثبوت - بناء