محقق، ولا ثبوت عنواني - إما متعلق اليقين أو متعلق المنجزية، ولا يمكن القول به، ولا يقول به أحد.
قوله: بناء على ما هو التحقيق من أن قضية الحجية... الخ.
سواء كان جعل المنجزية والمعذرية باعتبارها ممن بيده الاعتبار - كما هو ظاهر قوله عليه السلام: " فإنهم حجتي عليكم " (1) وقوله عليه السلام: " لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) (2).
أو كان جعلها بالانشاء بداعي التنجزي والاعذار.
وفي الثاني إشكال تعرضنا له في مبحث الظن، ومبحث البراءة، مع دفعه (3) وفي كليهما اشكال اخر وهو أن التنجيز مثلا بجعل الامارة واسطة في الاثبات، لأن استحقاق العقاب عقلا على مخالفة التكليف الواصل، وما لم يكن هناك - وصول حقيقي أو وصول تنزيلي - لا يترتب على المخالفة استحقاقه العقاب.
فلا يمكن ادراج مخالفة التكليف تحت الموضوع المحكوم عقلا بذلك إلا بايصاله تنزيلا إما بجعل الحكم المماثل الواصل بالحقيقة بعنوان أنه الواقع حتى يكون وصوله - بالحقيقة وبالذات - وصول الواقع بالعنوان بالعرض، وإما باعتبار الهوهوية لمؤدي الامارة مع الواقع فيقتضي وساطة الامارة لاثبات الواقع اعتبارا.
ويندفع: بأن استحقاق العقاب - على المخالفة - باعتبار كونها خروجا عن زي الرقية، ورسم العبودية، فيكون ظلما على المولى، فيذم عليه عقلا، ويعاقب عليه شرعا، وكما أن مخالفة ما وصل - من قبل المولى - خروج عن زي الرقية كذلك مخالفة ما قامت عليه حجة من قبل المولى - اي مخالفة ما نصب عليه المولى على تقدير ثبوته - خروج عن زي الرقية، وإن لم يكن واصلا بالحقيقة، ولا واصلا