على كون مفاد دليل الاستصحاب حكما نفيسا لا طريقيا - فإذا قام الخبر على الحكم في الزمان الأول وشك في بقائه في الزمان الثاني، يكون شرعا محكوما بالبقاء واقعا وان لم يلتفت إلى أنه متعبد به.
الثالث - إرادة مطلق الحجة - القاطعة للعذر - من اليقين، لكن جعل منجز الثبوت منجزا للبقاء، كما هو ظاهر الاخبار لأن مفادها ابقاء اليقين - اي المنجز - لا التمسك باحتمال البقاء، ويتعين - حينئذ - كون الاستصحاب حكما طريقيا.
وهذا الوجهان أولى من الوجه الأول، للتحفظ فيهما على اليقين بالجهة الجامعة له مع سائر افراد الحجج، دون الأول المبني على جعله معرفا محضا للثبوت.
كما أن الثالث أولى من الثاني للتحفظ فيه على عنوان ابقاء اليقين وجعله في قبال الشك والأمر بالتمسك به، دون الشك كما أوضحناه مرارا.
ويندفع على هذين الوجهين ما أوردناه على الوجه الأول من جريان الاستصحاب، مع عدم الثبوت الواقعي فان أحد طرفي المتلازمين على الوجهين الآخرين هو المنجز للثبوت دون نفس الثبوت الواقعي فلا تغفل.
ثم إن إرادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من اليقين - في باب الاستصحاب - ومن العلم والمعرفة المجعولين غاية - للأصول.
تارة بإرادة نفس هذه الحيثية، بنحو العموم، فيكون الدليل على منجزية الامارة شرعا محققا لما اخذ في الاستصحاب والأصول.
وأخرى يراد نفس حيثية الوصول التام، والمنجز العقلي، بلا كلام، فيكون دليل الامارة سواء كان بعنوان تتميم جهة الكشف أو بعنوان المنجزية - توسعة فيما اخذ في دليل الاستصحاب والأصول، وتكون الامارة - بناء على الأول - مقدمة على الأصول بنحو الورود الحقيقي، وعلى الثاني بنحو الحكومة، والورود