بالتنزيل، فموضوع حكم العقل غير متقيد بالوصول ليكون اعتبار الوصول توسعة في موضوع حكم العقل.
وأما اعتبار الوساطة في الاثبات باعتبار الهوهوية، من دون جعل الحكم المماثل، فغير معقول، لأن اثر حقيقة الحكم لا يترتب إلا على نفسه، دون فرضه واعتباره.
وأما اعتبار الامارة وصولا فهو يجدي في الآثار العقلية والشرعية المترتبة على الوصول الأعم من الحقيقي والاعتباري، فمثل اليقين في الاستصحاب إذا أريد منه الكاشف التام، فلا بد - في تنزيل الامارة منزلته - من جعل الحكم المماثل، والا فلا يتحقق هذا الموضوع بمجرد الاعتبار، والفرض أنه لا اثر للأعم.
قوله: لا إنشاء أحكام فعلية ظاهرية، كما هو ظاهر الأصحاب الخ.
قد عرفت سابقا (1): أن جعل الحكم المماثل، تارة يكون على اي تقدير، فتكون الامارة حجة من باب الموضوعية والسببية، فيكون هناك يقين بالحكم الفعلي، وأخرى يكون على تقدير المصادفة للواقع، لكونه بعنوان ايصال الواقع، فلا يقين بالحكم الفعلي بل حاله حال الانشاء بداعي تنجيز الواقع، والامارة حينئذ طريق محض.
ونسبة الأول إلى الأصحاب، مع أن بناءهم على الطريقية، ولو بجعل الحكم المماثل ونسبة الأول إلى الأصحاب، مع أن بناءهم على الطريقية، ولو بجعل الحكم المماثل لا شاهد لها، بل الشواهد على خلافه، وما اشتهر عندهم من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم مبني على السببية لا الطريقية كما اعترف - قده - بذلك في مبحث الاجتهاد والتقليد فراجع (2) وتدبر.