العارض.
وهذا جعل تشريعي بالعرض، لكنه غير مخصوص بالموضوعات المستنبطة لجريانه في كل موضوع وحكم.
نعم حيث أن ثبوتها في مرحلة الحكم مخصوص بالشارع، فلذا قيل بأنها مخترعة ومجعولة تشريعا، فكأنها متمحضة في التشريعية دون غيرها.
ومنها - الأحكام التكليفية، فان المعروف كونها مجعولة بالجمل التشريعي.
توضيحه: أن حقيقة الجعل هو الايجاد، فقد يكون منه تعالى بما هو جاعل هويات الممكنات، فيتمحض في التكوين، وقد يكون منه تعالى بما هو شارع الشرائع والأحكام لانباثه منه بما هو، ناظر إلى مصالح العباد، ودفع ما فيه الفساد، بالإضافة إلى طائفة من الافعال لا بالإضافة إلى نظام الكل، فيكون جعلا تشريعيا.
فكل جعل تشريعي - بهذه الملاحظة - جعل تكويني بالنظر إلى ذاته، ولا عكس، إذ لا حقيقة للجعل، الا الايجاد المشارق للتكوين، والتشريع، بلحاظ إخراجه من العدم إلى الوجود - عين تكوينه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الشخص إذا اشتاق إلى فعل من أفعال نفسه، وبلغ شوقه حد النصاب، تحركت عضلاته نحو المشتاق إليه، فيوجد في الخارج، وإذا اشتاق إلى فعل الغير، فلا يكون شوقه - وإن بلغ حد الكمال - علة لحركة العضلات الغير نحو المشتاق إليه، لأن فعل الغير تحت اختياره لا تحت اختيار المشتاق لفعله.
فلابد له من جعل ما يوجب انقداح الشوق المحرك في نفس الغير، فما ينبعث من الاشتياق إلى فعل الغير هو الانشاء بداعي جعل الداعي، وهو حقيقة الحكم التكليفي المجعول من الشارع، بما هو شارع.
وليس الحكم التكليفي عين الإرادة التشريعية، ليقال: إنها من صفات الذات - سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره - فلا جعل، بل قد عرفت أنه منبعث