ولو تضمنت الغموس ظلما بعلمه ر تعمده فكفارته مع الاستغفار رده والأخبار بهذا الحكم مشهورة.
ففي مرسلة علي بن حديد (1) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين فيها غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله، واليمين التي توجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق رجل مسلم على حبس ماله).
وخبر السكوني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له: فعلت وكذا وكذا، فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها).
ومرسلة الفقيه (3) (قال: قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين) إلى أن قال:
(وأما التي عقوبتها دخول النار فهي أن يحلف الرجل على مال أمري مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا).
وفي عقاب الأعمال بسند صحيح إلى علي بن حديد (4) عن بعض أصحابنا أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله).