ومن مرسل الفقيه حيث قد قال بعد ذكره معتبرتي محمد بن أبي حمزة وإسحاق ابن عمار: وفي حديث آخر (1) أنه (إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزم ذلك في حصتهما). وهو صريح كالأول في هذا التفضيل، فيجب حمل كل مطلق على ذلك كما هي القاعدة المقررة.
الثانية: إذا أقر بعض الورثة بأن قد أعتق بعض عبيده لزمه ذلك في حصته وكان العبد مبعضا، ولا يغرم بهذا الاقرار شيئا للشريك ويستسعي العبد في ما لو كان لغيره من الورثة.
وتدل عليه معتبرة منصور بن حازم (2) كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض الورثة من ولده أن أباه أعتقه، قال: يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعي الغلام في ما كان لغيره من الورثة).
وصحيح محمد بن مسلم وخبره (5) عن أحدهما عليهما السلام (قال: سألته عن رجل