إذا تقرر ذلك وقلنا بعدم الحنث فهل تنحل اليمين أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما نعم، لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة، فكان كما لو حلف عمدا، وإن افترقا في الكفارة وعدمها وقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر، وإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث. وقد حكموا بالايلاء بأنه لو وطأ ساهيا أو جاهلا بطل حكم الايلاء مع كونها يمينا صريحة، وكذا لو كانت أمة فاشتراها.
ووجه العدم أن الاكراه والنسيان والجهل غير داخلة تحتها، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين، فإذا لم يتناوله ثم وجد ما يتناوله لزم الحنث.
وقد استقرب أول الشهيدين في القواعد الأول ونسبه إلى ظاهر الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع، وسيأتي بيان كفارة اليمين وإن تقدم في الصوم ما يرشد إلى بعضها.