يدل على ذلك لاعتراف السائل بالعجز عن الخصال أجمع، والذي يظهر من كلمات الأصحاب الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا في غير الظهار، وأن المعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة ضاما إلى اللفظ الندم على ما فعل والعزم على عدم العود إن كانت عن ذنب وإلا كفى مجرد الاستغفار وكان وجوبه تعبدا أو عن ذنب غيره على تقديره ولو تجددت القدرة بعد ذلك على الكفارة ففي وجوبها وجهان، ومعتبرة إسحاق ابن عمار (1) المتقدمة الواردة في المظاهر (أنه يستغفر الله ويطأ، فإذا وجد الكفارة كفر) وقد تقدم البحث في ذلك كله مستوفيا فليراجع من هناك.
السادسة والعشرون: قد تقدم في كتاب العتق أن من ضرب مملوكه فوق الحد فكفارته عتقه، وقد اختلف في هذه الكفارة إيجابا واستحبابا، فالشيخ وأتباعه على الوجوب، والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين على الاستحباب.
واستندوا في ذلك إلى صحيحة أبي بصير (2) عن الباقر عليه السلام (قال: من ضرب مملوكه حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه). وهذه العبارة لا تفي بالوجوب، ومن هنا احتج له في المختلف زيادة على الرواية بأنه فعل محرم والعتق مسقط لذنب القتل وهو أعظم من الضرب فاستحب العتق، وهو استدلال غريب ولو استند للرواية كان أجود.
وأنكره الحلي رأسا لعدم دليل يدل عليه وهو على قاعدته ظاهر لعدم عمله بأخبار الآحاد محدث الوسائل فيها أن هذه الكفارة مستحبة وإن ضربه