وفي الأمالي عن منصور بن حازم (1) وكذا في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكذا في أمالي الحسن ابن الشيخ محمد الطوسي عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
وقد احتج المشهور على دعواه بعموم الآية الدالة على وجوب الوفاء باليمين مثل قوله تعالى (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) (2) وقوله (لكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) إلى قوله (إذا حلفتم) (3) وقوله (واحفظوا أيمانكم) (4).
ولا شك أن هذه الآيات نعم صورة النزاع خرج منه ما إذا نهى الأب والمولى والزوج فبقي الباقي، ولأن البطلان إنما لحق أحد الثلاثة فإذنه ليس سببا في الصحة ولا عدم إذنه مانعا وإنما المانع في الحقيقة نهيه، ويرده ما ذكرناه.
وأما عموم الآيات فليس بنافع لأن المراد منها الأيمان المستكملة الشرائط ونحن نمنع وقوعها بدون إذن فضلا عن تو كيدها.
وأما دعوى أن الأمر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحه إجماعا وكون الإذن ليس سببا في الصحة ولا عدم الإذن مانعا مصادرة عن المطلوب، فإن الدليل وقول المحققين مشعر أن بأن إذنه شرط أو سبب وأن عدم إذنهم مانع، وأما كون نهيه مانعا فلم يتضمنه أثر ولا خبر، وتظهر فائدة القولين فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحل بالنهي في المطلقة أو مع بقاء الوقت في الموقتة. فعلى المشهور تنعقد اليمين، وعلى الأخبار والمختار هي باطلة من أصلها بدون الإذن مطلقا.
وقد وقع في عبارة الشرايع ما يتضمن القولين فيقع التناقض فيها في البين