بحق ولم يتجاوز الحد، واستدل على ذلك بما رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد في الضعيف عن أبي بصير (1) عن الباقر عليه السلام (قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط وكان قد بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام فقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني!! قال: فبكى أبي وقال: يا بني ذهب إلى قبر رسول الله صلى الله وعليه وآله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت).
وما رواه فيه عن عبد الله بن طلحة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (أن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله وعليه وآله: يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه! والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله: فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار).
وقد تقدم في الوصايا (3) ما بدل على ذلك بأوضح دلالة حيث إنه عليه السلام عمد إلى عبيده فأوصى بعتق شرارهم وأبقي خيارهم بغير عتق، فسئل عن ذلك فقال:
لأني أوجعتهم ضربا (4).
وهذا أظهر الدلالة من هذين الخبرين (أما الأول) فلأنه سئل عليه السلام عن كون هذا العتق كفارة له فسكت (وأما الثاني) فلعله من جهة التعويذ فلم يفعل فلا يكون كفارة من جهة ضربه وإن كان له مدخل في الجملة.
وقد رتب الأصحاب الحكم - كما ترى - على الحد، والمتبادر من الحد المتجاوز هو المقدار من العقوبة المستحقة على ذلك الفاعل مع إطلاق الحد عليه شرعا، فلا يدخل التعزير، ويعتبر فيه حد العبيد لا الأحرار. وقيل: يعتبر فيه