تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
وخبر حريز (1) المرسل كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وخبر الحسين بن المختار (2) كما في ذلك الكتاب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (وقال: إن الله ليبغض المنفق سلعته بالأيمان).
وخبر أبي حمزة (3) عن علي بن الحسين عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله).
وفي مرسلة به (4) ومسند عقاب الأعمال عن الحسين بن المختار (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثل حديثه الأول.
وخبر أبي أيوب الخزاز (6) عن أبي عبد الله عليه السلام وهو صحيح في الفقيه وقد رواه في حلف الأمالي أيضا وفي طريقه عثمان بن عيسى كما في محاسن البرقي (من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله في شئ).
والأخبار بهذا المضمون كثيرة، وحيث إنها إنما تنعقد على المستقبل يشترط فيه أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو مباحا يتساوى فعله وتركه أن يكون البر أرجح ولو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك ذلك لم ينعقد ولم تلزمه الكفارة مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك أو تحلف أنها لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج، وهذه هي القاعدة المتفق عليها بين الأصحاب في متعلق اليمين، وقد

(١) المحاسن ص ١١٩ ح ١٣٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٥ ب ٩ ذيل ح ٤.
(٢) المحاسن ص ١١٩ ذيل ح ١٣١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥٥ ب ٩ ح ٥.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٥١ ب ٦ ح ١.
(٤) كذا في النسخة، ولعل المراد به الفقيه.
(٥) عقاب الأعمال ص ٢٧٢ ح ١٢، الوسائل ج ١٦ ص ١٥١ ب ٦ ح ٢.
(٦) الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ح ٢، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٩ ح 10، أمالي الصدوق ص 391 مجلس 730 ح 7 طبع بيروت، المحاسن ص 120 ح 133، الوسائل ج 16 ص 151 ب 6 ح 3.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست