وخبر حريز (1) المرسل كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وخبر الحسين بن المختار (2) كما في ذلك الكتاب أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (وقال: إن الله ليبغض المنفق سلعته بالأيمان).
وخبر أبي حمزة (3) عن علي بن الحسين عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله).
وفي مرسلة به (4) ومسند عقاب الأعمال عن الحسين بن المختار (5) عن أبي عبد الله عليه السلام ثم ذكر مثل حديثه الأول.
وخبر أبي أيوب الخزاز (6) عن أبي عبد الله عليه السلام وهو صحيح في الفقيه وقد رواه في حلف الأمالي أيضا وفي طريقه عثمان بن عيسى كما في محاسن البرقي (من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله في شئ).
والأخبار بهذا المضمون كثيرة، وحيث إنها إنما تنعقد على المستقبل يشترط فيه أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو مباحا يتساوى فعله وتركه أن يكون البر أرجح ولو خالف أثم ولزمته الكفارة، ولو حلف على ترك ذلك لم ينعقد ولم تلزمه الكفارة مثل أن يحلف لزوجته أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو تحلف هي كذلك أو تحلف أنها لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج، وهذه هي القاعدة المتفق عليها بين الأصحاب في متعلق اليمين، وقد