كتاب النذر وهو مصدر نذر بفتح الذال في الماضي وبضمها وكسرها في المضارع. وهو لغة الوعد بخير أو شر، وشرعا التزام فعل أو ترك بصيغة معينة سيأتي بيانها.
والأصل فيه قبل الاجماع عليه آيات منها قوله تعالى (وليوفوا نذورهم) (1) وقوله (يوفون بالنذر) (2) والأخبار المستفيضة النبوية منها قوله صلى الله عليه وآله (3) (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه). وهذا الكتاب مشتمل على مطالب ثلاثة، كل مطلب منها مشتمل على مسائل متعددة.
المطلب الأول في بيان شرائطه التي لا تنعقد إلا بها فمنها ما يتعلق بالناذر، ومنها ما يتعلق بالمنذور به، ومنها ما يتعلق بصيغته.
المسألة الأولى: فيما يتعلق بالناذر من الشرائط.
الأول: في اشتراط البلوغ والرشد، وضابط الأمرين أن يكون مكلفا، فلا يصح نذر الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون مطلقا إلا وقت إفاقة ذي الأدوار إذا وثق بصحة تمييزه لأنهما مسلوبا العبارة من حيث الشرع وإن قبلها الطفل