الكتاب في آية الظهار على ذلك، قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة) ثم قال: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) وقال تعالى: (فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) إلى قوله تعالى (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) (2) وذلك نص في الترتيب فيهما.
وقد جاءت الأخبار الكثيرة المستفيضة على ما تقدم في ظهار ما هو نص كالآية وفي القتل كذلك. فروى عبد الله بن سنان (3) في الصحيح عن الصادق عليه السلام (قال:
إذا قتل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر، قال: عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة تجزي ممن ولد في الاسلام) و (أو) ظاهرة في التخيير كما ترى، فالأولى حملها على التنويع وبيان خصالها المرتبة موافقة للآية والفتوى وإن كان ذلك خلاف الظاهر.
وأما قتل الخطأ فالأكثر على أن كفارته مرتبة لما ذكرناه من الأدلة، وسيجئ في أحكام القصاص.
وقال سلار: إنها مخيرة، وهو ظاهر المفيد - رحمه الله - حيث جعلها الكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وذكر في كفارة رمضان أنها مخيرة، ولم نقف لهما على مستند من الأخبار، ولو وجد لوجب إطراحه أو تأويله، والمختار هو الأول.