ولا الأقل، وهو قول الشيخ نجيب الدين محمد بن نما شيخ المحقق - رحمة الله -.
ووجهه أنهما قد اتفقا على وقوع العقد وتشخصه بأحد العوضين، فإذا انتفى أحدهما وهو ما يدعيه العامل بيمين المالك ثبتت الأجرة لاتفاقهما على انتفائه ما سواه مضافا إلى أصالة براءة ذمته من الزائد عما يعترف به كما يقدم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة. وبهذا يظهر جواب ما أورده عليه المحقق ونسبه بسببه إلى الخطأ من حيث إن المالك إنما يحلف على نفي ما يدعيه العامل لا على إثبات ما يدعيه هو فكيف يثبت مدعاه؟
وأجيب إنما ثبت بالانحصار المتفق عليه وكونه منكرا للزائد أو قد حلف على يمينه، وهو أقوى، وهو خيرة أول الشهيدين في الدروس.
الخامس: إنما يتحالفان لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر، ولأن العقد الذي تشخص بالذي يدعيه المالك غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في الجنس.
وذهب إلى هذا القول العلامة في القواعد وتنظر فيه المحقق الثاني في شرحه على القواعد، وتبعه ثاني الشهيدين في المسالك بأن العقد متفق عليه عليه وإنما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في المبيع وقدر الأجرة في الإجارة. والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته فيهما وإنما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره، وقاعدة التخالف أن لا يجتمعا على شئ بل كل منهما منكر لما يدعيه الآخر.
ثم إنه على تقدير التحالف اختلفوا ما الذي يثبت بعده؟ وفيه الأوجه المتقدمة من أجرة المثل والأقل، واختار في القواعد ثبوت أقل الأمرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فثبتت الزيادة لما سبق من التقريب والدليل.
ويبقى الاشكال في توقف ثبوت ما يدعيه المالك زائدا عن أجرة المثل أو مساويا