فات شئ منه وجب استدراكه فيتحقق كماله. وعلى القول الأول يصوم من الثالث أحد عشر يوما، وهو الأقوى.
وفي المسألة قول ثالث قد مر في العدد والسلم أنه مع انكسار الأول ينكسر الجميع، ويبطل اعتبار الأهلة لأن الشهر الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول، وتمامه بعدد من الثاني فينكسر الثاني أيضا، والجواب عن هذا ما مر عن قريب.
الرابعة والعشرون: من جنسين بأن يعتق نصف رقبة مثلا ويصوم شهر أو يطعم ثلاثين مسكينا أو يطعم خمسة ويكسي في كفارة اليمين، وإنما لم يجز ذلك لأن الله تعالى قد أوجب الخصال المخصوصة مفصلة على ذلك الوجه المرتب والمخير، والتفصيل يقطع الاشتراك، ولأن من أعتق نصف رقبة وصام شهرا مثلا غير صادق عليه مضمون الآيات والروايات من كونه حرر رقبة ولا صام شهرين متتابعين، فلا يكون قد أتى بالمأمور به فيبقى تحت العهدة.
نعم يجوز له في الخصلة الواحدة التفريق في أصنافها بأن يطعم بعض المستحقين ويسلم إلى بعض أو يطعم البعض نوعا من القوت الغالب والبعض الآخر غيره أو يغاير بينهم في الكسوة ونحو ذلك لصدق إطلاق اسم الاطعام والكسوة على هذا الوجه، ولا يجزيه دفع القيمة في جميع المراتب لاشتغال الذمة بعين تلك الخصال لا بقيمتها، فلا يصدق على من دفع قيمة الطعام أنه أطعم ولا من دفع قيمة الكسوة أنه كسى، والأمر متعلق بعين هذه الخصال.
وقد قام على ذلك الاجماع من علماء الإمامية وعليه أكثر العامة، وإنما خالف بعضهم من حيث اشتراكهما في المقتضي وهو منفعة المسكين، وضعفه بين لأن مطلق المنفعة غير مجز وإنما هو المنفعة على الوجه المأمور به، وهو منتف على تقدير القيمة.