فيه على كفارة شهر رمضان.
والشيخ - رحمه الله - جمع بين الأخبار بحمل الخبر الأول على التمكن من إحدى الخصال الثلاث والأخبار المتضمنة اليمين لمن عجز عن ذلك، واستدل عليه بصحيحة جميل بن صالح (1) عن أبي الحسن موسى عليه السلام (أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين). وذلك قول رابع له.
ولسلار والكراجكي قول خامس أنها كفارة ظهار، وفيه أقوال أخر نادرة لا مستند لها.
المسألة الخامسة: إن مما اختلف فيه كفارة خلف العهد، فأصحاب القول الأول في النذر ألحقوه به، وقد تقدمت رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى عليه السلام عن قريب، وفيه (أنه سأله عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يعهد الله؟ قال: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين).
والظاهر أن المراد بالصدقة فيها إطعام ستين مسكينا لرواية أبي بصير (3) المتقدمة أيضا عن أحدهما عليهما السلام (أنه قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا).
ومثلهما رواية أحمد بن عيسى (4) في نوادره عن الجواد عليه السلام وقد تقدمت أيضا.
ولا يضر ضعف هذه الروايات في الاصطلاح الجديد لصحتها في القديم ولأنها لا معارض لها، والمفيد جعلها كفارة قتل الخطأ، ولم نقف على مستنده. وللعلامة