أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإن قضتها ثم يئست من الحيض، قال: لا تعيدها، أجزأها ذلك).
ومثله صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام، والأخبار بذلك مستفيضة تقدمت في الصيام.
وأما السفر فإن عرض في الأثناء ولم يكن ضروريا قطع التتابع اتفاقا لأن القطع من قبل المكلف فكان كالافطار بغيره، وإن كان مضطرا إليه وهو الذي يتركه يخاف على نفسه وماله أو ما في معناه جاز له الافطار ولم يقطع التتابع لأن اضطراره إليه كاضطراره إلى الافطار بالمرض ونحوه، ويجب تقييده بما إذا يعلم قبل الشروع فيه بحاجته إلى السفر في أثنائه، وإلا كان الشروع فيه بكل مع العلم بحاجته إليه في الأثناء كالشروع فيه في زمان لا يتم له صوم ما يحصل له التتابع.
ومن المواضع المختلف في قطعه بها ولم يذكره الأكثر ما لو نسي النية في بعض أيام الشهر الأول ولم يذكر إلا بعد الزوال، فإن الصوم يفسد، ولكن هل يقطع التتابع أم لا؟ وجهان: من ارتفاع حكم النسيان بالخبر وانقطاع التتابع حكم من أحكامه فيكون مرتفعا، ومن أن المعتبر شرعا وجوب شهرين متتابعين وبطلان يوم منها لا تتحقق المتابعة لترك النية بإهماله، إذ هو مخاطب بإيقاعها كل ليلة، فالتفريط منسوب إليه كان يجب عليه الاستعداد لها.
وتنظر شهيد المسالك في هذا الدليل من الجانبين لأن ظاهر الحديث المشهور من النبوي (2) وغيره وهو (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) هو ارتفاع المؤاخذة عليه والعقوبة لا جميع الأحكام، والقدرة على دفعه النسيان