المنذور فعل صادر واجبا ولم يتعبد في النوافل إلا بركعتين بالتسليم، ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية الندب وجهان: من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، ومن جواز كون هذا الوجوب كليا، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي، وإن جاز تركه كما ثبت في الركعتين والأربع في مواضع التخيير.
ومثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الركعتين الأخيرتين والركوع والسجود وهذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء.
وخبر مسمع بن عبد الملك (1) المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام (أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف) دال علي عدم الاجتزاء بالركعة لو نذر الصلاة.
السابعة: لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد لزم لأنه طاعة راجحة. أما لو خلى عن الرجحان كما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية للصلاة فيه على غيره فإنه موضع خلاف. فقيل: لا يلزم، وتجب الصلاة وحدها في أي مكان وتردد في ذلك المحقق، وجزم جماعة من المتأخرين باللزوم، والأخبار خالية عنه وعموم الكتاب والسنة وإطلاقهما دالان على القول الأخير. وأجابوا عن عدم رجحان المكان من أن المنذور ليس هو المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه بل الصلاة الواقعة في المكان، ولا شبهة في رجحانها فينعقد نذرها كالصلاة المنذورة في الوقت مطلقا لأنهم قد أجمعوا عليه، ولا يجزي فعلها في غيره من الأوقات سواء كان أدنى منه مزية أو مساويا أو أعلى.
وفرق القائلون بتعيين الوقت دون المكان بأن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب، بخلاف المكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.