مما يقع ملكه عليها، أما مع الاسلام فموضع إشكال وسنذكر وجه الاشكال.
أما الأول فإن ذلك يعد مالا بالنسبة إليه، وأما مع الاسلام فمنشأ الاشكال الاختلاف في تفسير الغصب، فقيل: هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا. فعلى هذا لا يصح التفسير بما ذكره لأن المفسر به لا يعده مالا فلا يغصب. وقيل: إنه استيلاء على محرم بخلاف المحللة على ما في يده محترمة يستحق الابقاء عليه ظاهرا فعلى هذا يصح. هكذا قرره فخر المحققين في شرحه على القواعد، والمعروف في المذهب هو الأول، فلا يقبل ولا يتجه الاشكال. وعلى هذا فلا يخفى أن الاشكال إنما هو في التفسير بالخمر المحرمة بخلاف المحللة.
أما الخنزير فلا إشكال في عدم قبول التفسير به.
وفي التذكرة قال: لو قال: غصبته شيئا ثم فسر بالخمر والخنزير مما لا يعد مالا قبل لأن الغصب لا يقتضي إلا الأخذ قهرا، وليس في لفظه ما يشعر بالتزام أو تفويت لحق، بخلاف قوله (له). وبه قال الشافعي، قال: ويحتمل قبوله إن كان المقر له ذميا، وإن كان مسلما فإشكال. وهذا مخالف لما قرره ولده في شرح القواعد، وكيف كان فالظاهر عدم القبول بالنسبة إلى المسلم.
ولو قال أردت نفسه لم يقبل لجعله للفعل مفعولين الثاني منهما (شيئا) فيجب مغايرة الأول. ولا يرد ما قيل: إنه يجوز أن يكون (شيئا) بدلا من الضمير في غصبته لأن شرط إبدال النكرة من المعرفة في الأصح أن تكون منعوتة وهو منتف هنا، ولأن الأصل في السابق أن يكون مقصودا بالنسبة.
وعلله أول الشهيدين في الدروس بأن الغصب حقيقة في أخذ المال حتى لو كان عبدا لم يقبل لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة.
أما لو قال: غصبته ثم قال: أردت نفسه قبل وكذا لو قال: عنيته لأن الانسان قد يغصب ويعين في غير المال. هكذا قال العلامة في القواعد.