لأنها المحل شرعا. قال الله تعالى (ثم محلها إلى البيت العتيق) (1) وقال تعالى (هديا بالغ الكعبة) (2).
وفي صحيح محمد بن مسلم كما في التهذيب (3) عن الباقر عليه السلام (في رجل قال عليه بدنة ولم يسم أين ينحر؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسونها بين المساكين).
وعمل الأصحاب على الأول إلا إذا سمى منى ولو بالقصد فينصرف إليها الاطلاق، وإلا فلا، والرواية كما ترى، والطعن فيها باشتراك محمد بن مسلم وغيره في غيره محله لأن القرينة القبلية والبعدية عينته.
وثالثها: أن يطلق الهذي والمكان فيقول: لله علي أن أهدي فعلام يحمل؟
فيه قولان: (أحدهما) وهو المشهور بين الأصحاب أن يحمل على النعم لكونه الهدي شرعا، فيحمل اللفظ على المعنى الشرعي كما لو نذر الصلاة.
ثم على هذا القول هل يعتبر في الحيوان المذكور أن يكون في السن والصفات والسلامة من العيوب بحيث يجزي في الأضحية؟ أم يكتفي بمطلق الحيوان بحيث يقال عليه الهدي شرعا؟ قولان، اختار المحقق الثاني نظرا إلى صدق الاسم ولأصالة البراءة من الزائد. وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى الأول واستدل عليه في الخلاف بالاجماع من الأمة المحقة كما هي الطريقة المستعملة عنده، وقد يوجه بأن الهدي شرعا عبارة عن ذلك فيجب حمل اللفظ عليه كما حمل على كونه من النعم.
ويفهم من اختيار المحقق من الاجزاء بما يسمى هديا من النعم وجعله مقابلة للقول باشتراط شروط الهدية أن المراد بالهدي هنا غير الهدي المعتبر في الحج، وإلا لاتحد القولان المعتبر في الأضحية من الشرائط هو بعينه المعتبر