إليه إذا صرح به في الاقرار، ولما يتم الاقرار إلا بآخره لم يتحقق ثبوت شئ حتى يصير عليه السقوط.
والقول الثاني ما اختاره ابن الجنيد وابن إدريس وهو أحد قولي الشيخ أيضا، والأول للشيخ واختاره العلامة في المختلف والتذكرة وعليه الفتوى.
ولو قال: ألف مؤجل من جهة تحتمل العقل وهي الدية قبل قطعا. ولو قال: من حيث القرض لم يقبل قطعا.
وإنما كان كذلك لأنه قد أسنده إلى جهة يلزمها التأجيل كالدية على العاقلة، فإن ذكر ذلك في صدر إقراره بأن قال: قتل فلانا خطأ ولزمني من دية القتل كذا مؤجلا إلى سنة فهو مقبول لا محالة.
ولو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل فهو موضع الخلاف في القبول وعدمه، وفيه وجهان:
(أحدهما) القبول، قطع به العلامة لملازمة المقر به التأجيل.
(والثاني) العدم، لأن أول كلامه ملتزم فلا يسمع منه المسقط.
وينبغي أن يكون القطع بالقبول ها هنا إنما هو إذا صدقه المقر له على السبب. أما بدونه فلا، فإنه غير ظاهر، بخلاف ما لو أسنده إلى جهة لا يقبل التأجيل كما لو قال: له علي ألف اقترضتها مؤجلة لغي ذكر الأجل قطعا.
وقد نقل العلامة في التذكرة الاجماع عليه، ولولاه لأمكن أن يحل الاشكال لأن القرض قد يقع مؤجلا بالشرط في عقد لازم أو بالنذر ونحوه. في الدروس للشهيد الأول لا يقبل إلا أن يدعي تأجيله بعقد لازم.
ولو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره، وذلك لأن البيع يقع على وجوه متعددة كما مضى وكونه بخيار من جملتها، فوجب أن يطرد فيه الوجهان، وكما لو قال: ألف موجل.