الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج ٢ - الصفحة ١
عيون الحقائق الناظرة في
تتمة الحدائق الناضرة
للمحدث البارع الشيخ حسين البحراني آل عصفور 1216 ه. ق الجزء الثاني مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
(١)
مفاتيح البحث:
كتاب تتمة الحدائق الناضرة للشيخ حسين آل عصفور
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الاقرار المطلب الأول: في بيان صيغه وشرائطه، وفيه مسائل:
3
2
المسألة الأولى: في معنى الاقرار لغة
3
3
في معنى الاقرار شرعا
4
4
المسألة الثانية: في بيان الالفاظ الدالة على الاقرار صريحا
4
5
المسألة الثالثة: في أن الاقرار لا ينحصر في العربية
5
6
لو علقه على شرط فقال: لك علي كذا إن شئت
5
7
لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق
6
8
ما ذكر في توجيه الاقرار المعلق على شرط ظاهرا
6
9
في الرد على التوجيه المزبور
6
10
تفصيل العلامة في المقام
7
11
لو قال: له علي في ألف لو جاء رأس الشهر
7
12
المسألة الرابعة: لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو..
7
13
في صيغ الاقرار
9
14
أن الاقرار بالاقرار إقرار
11
15
لو قال: زنه أو خذه أو نحوهما
12
16
لو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم
12
17
لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها
12
18
لو قال: بعتك أباك فحلف
13
19
لو قال: لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى
13
20
لو قال: لك علي ألف إن شاء الله تعالى
13
21
لو قال: لك علي ألف إلا أن يشاء الله
14
22
لو قال: أنا قاتل زيد لامع النصب
14
23
المطلب الثاني: في المقر، وفيه مسائل:
14
24
المسألة الأولى: في حكم إقرار الوكيل بما لا يقدر على إنشائه بما هو وكيل فيه
14
25
في إقرار الأخرس
15
26
في بيان المحجور عليهم
15
27
من المحجور عليه الصبي
15
28
المسألة الثانية: لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه
15
29
في أن الجارية حكمها حكم الصبي إذا ادعت البلوغ بالاحتلام
16
30
لو ادعى أحدهما البلوغ بالانبات أو بالسنين
16
31
لو أقر المراهق واختلف هو والمقر له في البلوغ
16
32
المسألة الثالثة: من المحجور عليه المجنون
16
33
في حكم إقرار السكران وشارب المرقد
17
34
المسألة الرابعة: من المحجور عليه المكره
18
35
لو أكره على الاقرار بمائة فأقر بمائتين
19
36
لو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه
19
37
لو ادعى الاكراه حالة الاقرار
19
38
المسألة الخامسة: من المحجور عليه المفلس والمبذر والمريض قبل برئه
20
39
قي حكم إقرار العبد
20
40
لو أقر المولى على العبد بالجناية
21
41
لو أقر العبد بالحرية
21
42
المطلب الثالث: في بيان المقر له وشروطه، وفيه مسألتان:
22
43
المسألة الأولى: في بيان انتفاء الاقرار في حق من ليس له أهلية التملك
22
44
لو أقر لميت
23
45
لو قال: لا وارث له سوى هذا
23
46
لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلى الوصية أو إلى الميراث
23
47
في أن الحمل لا يملك ما أقر له به إلا بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار
24
48
لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب صحيح شرعي
24
49
المسألة الثانية: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التكذيب من المقر له
25
50
توجيه الفرق بين رجوع المقر له ورجوع المقر
26
51
لو أنكر المقر له ببعد
26
52
لو أقر لعبد الغير بنكاح أو تعزير قذف فكذبه السيد
27
53
المطلب الرابع: في أحكام المقر به، وفيه مسألتان:
28
54
المسألة الأولى: لا يشترط في المال العلومية
28
55
المسألة الثانية: أن يكون المال ملكا للمقر حالة الاقرار
29
56
لو قال: له في ميراث أبي مائة
30
57
لو أقر بحرية عبد في يد غيره
31
58
المطلب الخامس: في الأقارير المجهولة، وفيه مسائل:
32
59
المسألة الأولى: إلزام المقر بتفسير ما أبهمه في إقراره
32
60
لو فسره بما لم تجر العادة بملكه
33
61
لو فسر برد السلام أو العيادة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية
33
62
لو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير
33
63
لو قال: أردت نفسه
34
64
المسألة الثانية: لو امتنع المقر من التفسير
35
65
المسألة الثالثة: لو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت عشرة
36
66
المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسير
36
67
لو ادعى المقر له جنسا غير ما فسر ولم يدع شيئا
37
68
المسألة الخامسة: لو قال: له علي مال وفسره بالقليل أو الكثير
37
69
لو قال: مال جزيل أو جليل ونحوه وفسره بالقليل
38
70
في بيان معنى الكثير
38
71
المسألة السادسة: لو قال: له علي مال أكثر من مال فلان وفسره بالعدد
38
72
لو قال: أكثر من مال فلان مع إقراره
39
73
المسألة السابعة: لو قال: لي عليك ألف دينار فقال: علي أكثر من ذلك
39
74
المسألة الثامنة: في أن لفظ (كذا) من الالفاظ المبهمة
41
75
لو قال: له كذا كذا درهما
42
76
لو قال: له كذا وكذا درهم
42
77
المسألة التاسعة: لو قال: له علي ألف ودرهم أو درهمان
43
78
لو قال: له علي ألف وثلاثة دراهم
44
79
لو قال: له علي درهم ونصف
45
80
المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمكيل والذهب والفضة
45
81
لو قال: له علي درهمان أو دراهم صغار وفسره بالناقص
46
82
لو قال: له علي درهم كبير
46
83
المسألة الحادية عشرة: في أن صيغ الجمع من الالفاظ المبهمة
46
84
المسألة الثانية عشرة: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة
47
85
لو قال: له درهم في عشرة ولو يرد الضرب والحساب
48
86
لو قال: له درهمان في عشرة وأراد الضرب والحساب
49
87
لو قال: أسلمتها في دينار فصدقه المقر له
49
88
المسألة الثالثة عشرة: لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس
50
89
لو قال: له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت
50
90
لو قال: له عندي جارية وجاء بها وهي حامل
50
91
لو قال: له عندي دار مفروشة أو دابة مسروجة أو عبد عليه عمامة
51
92
لو أقر له بألف في كيس معين
51
93
المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له في هذا العبد ألف
52
94
لو قال: له في هذا المال أو ميراث أبي ألف
53
95
المسألة الخامسة عشرة: لو قال: له علي درهم درهم
54
96
لو قال: له علي درهم فدرهم
54
97
لو قال: له علي درهم ودرهمان
54
98
لو قال: له علي درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم
55
99
لو قال: له علي درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلك
55
100
لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين
56
101
لو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بتاريخ
56
102
المسألة السادسة عشرة: لو كانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له
57
103
لو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبه زيد
58
104
المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزيد أو لحائط
59
105
لو قال: أحد هذين العبدين لزيد
60
106
لو قال: لزيد عندي درهم أو دينار
60
107
لو قال: لزيد في هذا المال شركة
60
108
المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف في المقام
60
109
المطلب السادس: لو تعقب الاقرار بما ينافيه، وفيه مسائل:
61
110
المسألة الأولى: في فروع الاستثناء المتعقب للاقرار، وفيه قواعد:
61
111
القاعدة الأولى: أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الاثبات نفي
61
112
القاعدة الثانية: أن الاستثناء المتكرر بحرف العطف يعود إلى المستثنى منه
61
113
القاعدة الثالثة: في حكم الاستثناء الواقع بعد الجمل
62
114
القاعدة الرابعة: في حكم الاستثناء من الجنس
62
115
القاعدة الخامسة: في حكم الاستثناء المستوعب.
63
116
المسألة الثانية: لو قال: له علي عشرة إلا تسعة
64
117
لو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا
65
118
لو قال: له علي ألف إلا درهمان
65
119
المسألة الثالثة: لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوبا
66
120
لو قال: له علي ألف إلا شيئا
67
121
لو قال: له علي درهم ودرهم إلا درهما
67
122
لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين
68
123
لو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما
69
124
لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين
69
125
المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء من العين في الاقرار
70
126
لو قال: له هذه العبيد إلا واحدا
70
127
لو قال: له عشره إلا درهم
70
128
لو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم
71
129
المسألة الخامسة: لا فرق بين أدوات الاستثناء في الاحكام
71
130
المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفي العادي في الاستثناء
71
131
المطلب السابع: في تعقيب الاقرار بما سوى الاستثناء، وهى سبعة:
72
132
الأول: لو عطف ب (بل) بعده
72
133
لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فيهما
73
134
لو قال: له هذا الدرهم بل هذان
74
135
لو عطف ب (لكن)
74
136
لو أقر بالمملوك ظاهرا لزيد بل لعمرو
75
137
لو قال: غصبته من يد زيد بل من عمرو
75
138
لو قال: استودعته من زيد بل من عمرو
76
139
لو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد
76
140
لو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو
77
141
لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو
77
142
الثاني: البدل
78
143
الثالث: التعقيب بما يدل على عدم إلزامه
79
144
لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه
79
145
لو قال: له علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه
80
146
لو قال: له ألف من ثمن عبد إن سلم سلمته له
81
147
لو قال: له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة
81
148
لو قال: له علي ألف مؤجل من تحمل العقل
82
149
لو قال: ابتعت بخيار أو كفلت بخيار
82
150
لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأنه قد لقن ذلك ولم يفهمه، وفيه مسائل
83
151
الأولى: لو قال: له عندي دراهم وديعة
83
152
الثانية: لو قال: له علي ألف وديعة
84
153
الثالثة: لو قال: لك علي ألف وأحضرها
85
154
لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها
86
155
لو قال: له علي ألف ودفعتها ثم قال، كانت وديعة
87
156
لو قال: أودعني مائة فلم أقبضها وأقرضني مائة فلم آخذها
87
157
لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر
88
158
المطلب الثامن: لو كان متعلق الاقرار النسب، وفيه مسائل:
88
159
المسألة الأولى: في بيان أقسامه
88
160
في شرائط صحة الاقرار بالولد
88
161
لو نفى نسب ولد باللعان واستلحقه آخر
89
162
الأخبار الواردة في المقام
90
163
الاخبار الدالة على أن الولد لو كان معروف النسب وأقر به غير أبيه لم يورث من المقر
91
164
المسألة الثانية: هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟
92
165
المسألة الثالثة: لو مات الصغير
93
166
المسألة الرابعة: هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب لو كان أهلا لذلك؟
94
167
المسألة الخامسة: في أن الاقرار بالولد ليس إقرارا بزوجية أمه
95
168
لو أقر ببنوة ولد إحدى أمته وعينه
95
169
هل يقبل تعيين الوارث؟
96
170
لو كان المقر غير الولد من الأنساب وفيه مسائل:
97
171
المسألة الأولى: اشتراط تصديق المقر به أو البينة على الدعوى
97
172
المسألة الثانية: لو أقر بوالد وأخ أو غير هما ولا وارث له وصدقه المقر به.
97
173
المسألة الثالثة: لو أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بنسب
98
174
لو كان أحد الولدين صغيرا فأقر البالغ
98
175
لو كان أحدهما مجنونا
98
176
لو كان الاقرار ببنت
98
177
المسألة الرابعة: لو أقر اثنان من الورثة بنسب الميت وكانا عدلين
99
178
لو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين
99
179
المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث
100
180
في الأخبار الواردة في المقام
101
181
المسألة السادسة: لو أقر الأخ بولد للميت
102
182
لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني
102
183
المسألة السابعة: لو أقرت الزوجة مع الاخوة ولد
103
184
لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه
103
185
لو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الاخر
103
186
المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
103
187
هل يغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تكذيب؟
104
188
المسألة التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد
105
189
المسألة العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام
105
190
المسألة الحادية عشرة: لو اعترف الولد بالزوجة
106
191
المسألة الثانية عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى
106
192
لو أقر الأخ من الام بأخ إما من الأب أو من الام أو منهما فكذبه الأخ من الأب
107
193
لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما
107
194
المسألة الثالثة عشرة: لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر
108
195
لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق بالاقرار
109
196
المطلب التاسع: لو كان الاقرار دينا أو عتقا وكان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين وذلك العتق من المورث، وفيه مسائل:
110
197
المسألة الأولى: لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لاحد الاشخاص وكان له مشارك في التركة
110
198
المسألة الثانية: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبيده
111
199
المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدين أو عين لاحد رجلين ولم يعينه حتى مات
112
200
الأخبار الواردة في المقام كتاب الجعالة وفيه مطالب:
113
201
المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الايقاعات؟ وفيه مسائل
115
202
المسألة الأولى: حكم الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع
116
203
المسألة الثانية: الجعالة على العمل المجهول
117
204
المسألة الثالثة: في ما يعتبر في الجاعل والعامل في الجعالة
117
205
في دفع ما قيل من أن الجهالة في الجعالة مؤدي إلى الغرر
118
206
اختلاف الأصحاب فيما يعتبر من الشرائط في العامل
118
207
لو عين الجعالة لواحد فرد غيره
119
208
المسألة الرابعة: في حكم الجعالة من حيث اللزوم والجواز
119
209
في الفرق بين الجعالة والإجارة
120
210
في الفرق بين الجعالة والمضاربة
121
211
لو لم يعلم العامل بفسخه إلى أن أكمل العمل
121
212
في ما يتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شيء لو كان عدم إمكان العمل من قبل العامل
121
213
(منها) لو فسخ العامل ثم أرد العمل بالجعل
122
214
(منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل
122
215
(منها) في ما يترتب على جوازها بموت كل منهما
123
216
المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص
123
217
المسألة السادسة: في استحقاق العامل للأجرة
125
218
المطلب الثاني: في الاحكام المتفرعة بعد تحقق الجعالة، وفيه مسائل:
125
219
المسألة الأولى: لو عين المالك الجعل أو لم يعينه
125
220
رواية مسمع بن عبد الملك في المقام
126
221
المسألة الثانية: لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة
127
222
المسألة الثالثة: لو قال: من رد علي عبدي فله دينار ثم رده جماعة
128
223
الأخبار الدالة على اشتراط إباحة العمل
128
224
لو قال: من رد عبدا من عبيدي فله دينار فرد كل واحد منهم عبدا
129
225
المسألة الرابعة: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤوا به جميعا
129
226
لو جعل لكل واحد من جماعة جعلا معينا
129
227
المسألة الخامسة: لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد
131
228
المسألة السادسة: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
131
229
المطلب الثالث: في أحكام اختلاف العامل والجاعل، وفيه مسائل:
132
230
المسألة الأولى: لو قال العامل: شارطني، وقال المالك: لم أشارطه
132
231
المسألة الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل مع اتفاقهما على الجنس والوصف، وفيه أقوال خمسة:
132
232
القول الأول والثاني والثالث والرابع في لمسألة
133
233
القول الخامس في المسألة
134
234
لو اختلفا في جنس الجعل وفيه قولان
135
235
المسألة الثالثة: لو اختلفا في السعي وعدمه كتاب الايمان
135
236
في حقيقة اليمين ويتفرع عليه من الاحكام، وفيه مسائل:
137
237
المسألة الأولى: في أن الحلف واليمين والايلاء والقسم ألفاظ مترادفة
137
238
الأخبار الدالة على كراهة اليمين مع الصدق وحرمته مع الكذب
138
239
حرمة اليمين الكاذبة إلا ضرورة أو تقية
139
240
الأخبار الواردة في المقام
140
241
استحباب اجتناب العزم على للتقية
141
242
الأخبار المجوزة لليمين الكاذبة للتقية
141
243
المسألة الثانية: في ما تنعقد به اليمين
144
244
أقسام ما تنعقد به اليمين
145
245
اعتراض الشهيد الأول على التقسيم المذكور والجواب عليه
146
246
الأخبار الواردة في المقام
147
247
حكم اليمين بالكواكب وبالأشهر الحرم وبمكة وبالكعبة وبالحرم ونحوها
150
248
حكم استحلاف الكافر بغير الله
151
249
الأخبار الواردة في المقام
152
250
المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله
153
251
المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ينطق بالجلالة
154
252
الأخبار الواردة في المقام
155
253
في ما نقل عن الشيخ في المقام
156
254
المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله
156
255
الاخبار الواردة في المقام
157
256
المسألة السادسة: لا تنعقد اليمين إلا بالنية
159
257
حكم يمين الغضب والاكراه والاجبار ومع السهو ومع النسيان وما اضطر اليه
160
258
الأخبار الواردة في المقام
161
259
المسألة السابعة: حكم اليمين بالبراءة
162
260
حكم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
163
261
المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد
164
262
الأخبار الدالة على استحباب الاستثناء حالة اليمين
165
263
شرائط الاستثناء في اليمين
166
264
الأخبار الواردة في المقام
167
265
اخبار الأصحاب في جواز استثناء المشيئة في غير اليمين من العقود والايقاعات
168
266
المسألة التاسعة: في بيان الحروف التي يقسم بها والأسماء القائمة مقامها
169
267
لو حذف حرف القسم
170
268
لو قال: ها الله وأيمن الله وأيم الله
171
269
المسألة العاشرة: في الحالف وبيان شرائطه
172
270
يعتبر في الحالف القصد
172
271
حكم اشتراط الاسلام والايمان في الحالف لو حلف الله
172
272
تفصيل العلامة في المقام
173
273
حكم كفارة الكافر لو حنث في يمينه
174
274
المسألة الحادية عشرة: حكم يمين الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوك مع سيده
175
275
المسألة الثانية عشرة: حكم اليمين على الفعل الماضي
177
276
كفارة اليمين الغموس وما ورد في ذلك من الاخبار
178
277
في شرائط متعلق اليمين
179
278
الأخبار الواردة في المقام
180
279
حكم الأولوية في المباح
182
280
حكم اليمين على فعل الغير
183
281
المسألة الثالثة عشرة: حكم اليمين في المستحيل
184
282
المسألة الرابعة عشرة: حكم اليمين حال الغضب أو مع الاكراه أوفي معصية
185
283
المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا على العلم
186
284
الأخبار الدالة على جواز اليمين الكاذبة حال الاضطرار
187
285
المسألة السادسة عشرة: من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء
188
286
المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل من لحمها
189
287
المسألة الثامنة عشرة: لو حلف على نحر ولده أو على ترك الصلح بين الناس
190
288
فوائد في المقام اشتملت عليها الاخبار:
191
289
(منها) من حلف أن لا يمس جارية عمته واتفق أن عمته ماتت
191
290
(منها) من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر
191
291
(منها) من حلف على ضرب عبده
193
292
(منها) حكم الحلف على غير الواقع للخدعة في الحرب
194
293
(منها) من حلف على فعل أمر متعذر
194
294
(منها) أن اليمين تقع على ما نوى لو خالف لفظه نيته
195
295
(منها) حكم الاقتصاص من المنكر قبل اليمين وبعدها
195
296
(منها) من حلف ونسي ما قال
196
297
(منها) وجوب كفارة اليمين بعد الحنث
197
298
(منها) جواز حلف الوارث علي نفي مال الميت مع وجوده
197
299
(منها) تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة عليهم السلام
198
300
جواز تحليف الظالم بالبراءة
199
301
(منها) حكم الحلف برب المصحف
200
302
لو حلف بالألفاظ المحتملة لمعاني متعددة، وفيه مسائل:
201
303
(الأولى) لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمر وطعاما صفة واحدة
201
304
(الثانية) لو حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثم اختلطا فأكل منه الحالف
202
305
(الثالثة) لو حلف أن لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر
203
306
(الرابعة) لو حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم
204
307
الصور المحتملة في المقام
205
308
(الخامسة) لو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات وفعل
207
309
(السادسة) لو حلف أن لا يأكل رؤوسا وأطلق
208
310
(السابعة) لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق
208
311
(الثامنة) لو حلف أن لا يأكل شحما فأكل شحم طير
209
312
(التاسعة) لو حلف: لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه
209
313
(العاشرة) لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز
209
314
(الحادية عشرة) لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا
210
315
(الثانية عشرة) لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل إليه الشاة
212
316
(الثالثة عشرة) لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا ونحوه
212
317
(الرابعة عشرة) لو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل واحدة
213
318
في حكم الخضروات في المقام
214
319
(الخامسة عشرة) لو حلف أن لا يأكل الادم أو يأكله
214
320
(السادسة عشرة) لو قال: لا شربت ماء هذا الكوز
215
321
لو قال: لا شربت ماء هذا البئر
215
322
(السابعة عشرة) لو قال: لا أكلت هذين الطعامين فأكل أحدهما
216
323
(الثامنة عشرة) لو حلف: لا آكل خلا فاصطبغ به
217
324
(التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لك ماء من عطش
217
325
(العشرون) لو حلف على فعل مستديم
218
326
لو قال: لا دخلت دارا أو دار فلان وهو فيها
219
327
لو قال: لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها
219
328
(الحادية والعشرون) في بيان الأصل المرجوع إليه برأ وحنثا في اليمين
220
329
في بيان التطبيقات في المقام
220
330
لو حلف أن لا أدخل بيتا فدخل بيت أهل الحضر أو بيت البادية
221
331
لو حلف على دخول بيت وأطلق
222
332
(الثانية والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زيد ولا كلمت زوجته ولا است خدمت عبده
222
333
في أن التحريم باليمين تابع للملك وللزوجية بالفعل
223
334
لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وكان دار سابقا
224
335
(الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أكلت أو لا لبست اقتضى ذلك التأبيد
225
336
(الرابعة والعشرون) لو حلف ليبيعن أو ليهبن فلا يبرأ إلا مع حصول الايجاب والقبول
226
337
استثناء الوصية من الحكم المزبور
226
338
لو حلف لأبيعن فباع ببيع فاسد
227
339
(الخامسة والعشرون) لو حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
228
340
في حكم الحنث بالامر بالفعل
229
341
في حكم حلف السلطان ونحوه
229
342
لو توكل لغيره في البيع والشراء
230
343
(السادسة والعشرون) لو حلف ليضربن عبده مائة سوط
230
344
مناقشة المصنف لكلام الشيخ في المبسوط
230
345
(السابعة والعشرون) لو حلف أن لا يتكلم، وفيه مسألتان:
232
346
المسألة الأولى: لو حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن عامدا عالما
232
347
المسألة الثانية: لو حلف أن لا يتكلم فكتب أو أشار
233
348
(الثامنة والعشرون) في أن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا
233
349
هل تنحل اليمين بالمخالفة وإكراها أو نسيانا أو جهلا كتاب النذر وفيه مطالب:
235
350
المطلب الأول: في بيان شرائطه التي لا تتعقد إلا بها، وفيه مسائل:
236
351
المسألة الأولى: في بيان شرائط الناذر، وهي:
236
352
الشرط الأول: البلوغ والرشد
236
353
الشرط الثاني: الاسلام
237
354
الشرط الثالث: إذن الزوج لو كان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات
238
355
الاستدلال على اشتراط إذن الزوج في النذر
239
356
الشرط الرابع: إذن المالك لو كان الناذر مملوكا
240
357
الشرط الخامس: القصد والنية في حالة النذر
240
358
الشرط السادس: أن لا يكون محجورا عليه
241
359
المسألة الثانية: في ما يتعلق بالمنذور به
241
360
الضابط في المنذور به كونه طاعة
241
361
الأخبار الواردة في المقام
242
362
لو نذر الصدقة بمال مخصوص
243
363
الأخبار الواردة في المقام
243
364
المسألة الثانية: في ما يتعلق بصيغة النذر
244
365
الاستدلال على تحديد صيغة النذر
245
366
المطلب الثاني: في تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وفيه مسائل:
246
367
المسألة الأولى: في تقسيم النذر إلى نذر مجازاة ونذر تبرع
246
368
المسألة الثانية: في الصور المحتملة في المقام
246
369
المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغير شرط
247
370
المسألة الرابعة: يعتبر في الشرط في النذر أن يكون سائغا
248
371
المسألة الخامسة: لو كان المنذور به مطلقا
248
372
لو نذر العبادة مطلقا
249
373
الأخبار الواردة في المقام
250
374
لو نذر الشيء الكثير أو الخطير أو الجليل
251
375
المسألة الأولى: في وجوب الوفاء بالنذر واستحباب المبادرة لو كان مطلقا
252
376
المسألة الثانية: في حكم نذر الصوم
252
377
المسألة الثالثة: في حكم نذر صوم يوم لا يتمكن منه
252
378
كلمات بعض الأصحاب في المقام
253
379
الوجوه المحتملة ما في لو التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم
254
380
لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه وأراد ذلك دائما
255
381
لو اتفق ذلك يوم عيد
255
382
المسألة الرابعة: لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة.
256
383
لو نذر صوم يوم معين فصادف صوم شهرين متتابعين، وفيه أقوال ثلاثة:
257
384
الأول: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر
257
385
الثاني: صومه عن النذر
257
386
الثالث: تقديم النذر
257
387
المسألة الخامسة: حكم من نذر أن يصوم زمانا
258
388
الأخبار الواردة في المقام
258
389
المسألة السادسة: حكم من نذر صلاة
259
390
المسألة السابعة: حكم من نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين منه
260
391
الفرق بين تعيين الوقت وتعيين المكان
260
392
كلام ثاني الشهيدين في المقام
261
393
المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له
262
394
المسائل المتفرعة على لزوم المشي
263
395
أحدها: في بدأته
263
396
ثانيها: في نهايته
264
397
المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشي راكبا
265
398
المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشي
266
399
الأخبار الواردة في المقام
267
400
لو نذر الحج راكبا فمشى
269
401
لو نذر المشي وكان في السفينة والمعبر
270
402
المسألة الحادية عشرة: لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى بيت الله بمكة
271
403
لو قال: فلله علي أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
271
404
لو قال: أن أمشي واقتصر على ذلك
272
405
المسألة الثانية عشرة، لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات الناذر
273
406
لو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد
273
407
لو مات الولد قبل أن يفعل أحد الامرين
274
408
المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن يحج ولم يكن له ماله فحج نائبا عن غيره
274
409
المسألة الرابعة عشرة: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، وفيه صور أربعة:
275
410
الأولى: أن ينذر هديا معينا ثم يعين مكانها
275
411
الثانية: أن يعين الهدي ولا يعين المكان
275
412
الثالثة: أن يطلق الهدي والمكان
276
413
الرابعة: أن يطلق الهدي ويعين المكان
277
414
المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم
277
415
دليل القول المشهور في المقام
278
416
في صرف الهدى بعد بيعه لو كان من غير النعم
279
417
حكم التفرقة بالهدي
279
418
لو نذر النحر أو الذبح بغير مكة أو منى أو سائر الأرض
280
419
لو نذر الذبح أو النحر مطلقا
280
420
لو نذر أن يهدي بدنة
280
421
لو عجز عن سبع من الغنم في مقام تعذر البدنة وقدر على بعضها
281
422
المسألة السادسة عشرة: لو نذر صوم سنة غير معينة
281
423
لو صام شوالا وكانا ناقصا
281
424
لو صام سنة على التوالي
281
425
قولان آخران في المسألة
282
426
لو شرط التتابع في السنة
282
427
لو نذر صوم شهر متتابعا
283
428
المسألة السابعة عشرة: لو نذر صوم سنة معينة، وفيها حالتان:
284
429
الأولى: أن يعين سنة متوالية الأيام
284
430
لو أفطرت المرأة لعذر الحيض والنفاس
284
431
لو أفطر في بعض الأيام لغير عذر أو مع عذر، وفيه قولان
284
432
الثانية، أن ينذر صوم سنة ويطلق
285
433
المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر
285
434
لو نذر صوم الدهر وكان عليه قضاء شهر رمضان
286
435
لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغير عذر
286
436
لو نوى في بعض الأيام قضاء يوم شهر رمضان فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا؟
287
437
المسألة التاسعة عشرة: في حكم نذر المعصية
287
438
المسألة العشرون: لو عجز الناذر عما نذره
288
439
الأخبار الواردة في المقام
288
440
المسألة الحادية والعشرون: في حكم نذر الواجب
289
441
المسألة الثانية والعشرون: لو نذر أن يتصدق بدراهم من فضة وصيرها ذهبا
289
442
المسألة الثالثة والعشرون: لو نذر إن لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه
290
443
المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا على شرط ثم على بوقوع الشرط قبل النذر
290
444
المسألة الخامسة والعشرون: لو كان المنذور مرجوعا ولو مكروها
291
445
حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله
292
446
حكم من نذر الصدقة ببعض ماله، وفيه قولان
293
447
الاشكال على نذر التصدق بجميع المال ودفعه
293
448
الجمع بين إطلاق النص ومقتضى القاعدة
294
449
المسألة السادسة والعشرون: في بيان حكم العهد وبيان مشروطه ومتعلقة
294
450
الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين
295
451
الأخبار الدالة على إلحاق العهد باليمين أو نذر
295
452
في أن العهد لا ينعقد إلا بالنطق
296
453
كلام بعض الأصحاب في المقام
297
454
كتاب الكفارات وفيه مقاصد: المقصد الأول: في ضبط الكفارات وبيان أقسامها، وفيه مسائل:
298
455
المسألة الأولى: في عدد أقسامها
299
456
الأخبار الواردة في المقام
300
457
في كفارة قتل الخطأ
300
458
المسألة الثانية: في حكم كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان
301
459
في ما ذهب إليه الصدوق في المقام
301
460
الأخبار الواردة في المقام
302
461
المسألة الثالثة: في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
303
462
الأخبار الواردة في المقام
304
463
كفارة من أفطر على المحرم
305
464
المسألة الرابعة: في كفارة من أفطر يوما نذر صومه
305
465
الأخبار الواردة في المقام
306
466
المناقشة في بعض روايات المسألة
307
467
المسألة الخامسة: في كفارة خلف العهد
309
468
المسألة السادسة: في كفارة اليمين
310
469
المسألة السابعة: في كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما
310
470
المسألة الثامنة: في كفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الايمة (ع)
311
471
المسألة التاسعة: في كفارة جز المرأة شعرها في المصاب
312
472
المسألة العاشرة: في كفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب في المصاب
313
473
المسألة الحادية عشرة: في كفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف الليل
314
474
المسألة الثانية عشرة: في كفارة من تزوج امرأة في عدتها
315
475
المقصد الثاني: في خصال الكفارات وفيه مسائل:
316
476
المسألة الأولى: في العتق
316
477
المسألة الثانية: يعتبر في المملوك الذي يعتق في كفارة القتل الايمان
317
478
الطعن في دليل المشهور بوجوه
317
479
المراد من الايمان الاسلام
318
480
في الأخبار الدالة على اشتراط الايمان الخاص
319
481
هل يتحقق الاسلام بالتبعية أم لا؟
320
482
في إسلام الأخرس
320
483
في إسلام الأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية
321
484
خلاف بعض العامة في إسلام الأخرس
321
485
حكم إسلام المسبي من أطفال الكفار
321
486
حكم إسلام المراهق للبلوغ
322
487
المسألة الثالثة: يشترط في العتق السلامة من العيوب الموجبة للعتق
322
488
حكم عتق ولد الزنا
323
489
حكم المتولد بالزنا من كافرين
323
490
حكم المتولد بالزنا من مسلم تام الملك
324
491
حكم عتق المكاتب المطلق والمشروط
325
492
حكم عتق الآبق لو لم يعلم موته
326
493
حكم عتق أم الولد
327
494
المسألة الرابعة: لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
327
495
مخالفة العامة في المقام
328
496
لو أعتق شقصا من عبد مشترك
328
497
المسألة الخامسة: لو أعتق عنه معتق بأمره
329
498
لو تبرع عنه بالعتق من غير سؤال
329
499
الفرق بين التبرع عن الميت وعن الأجنبي
330
500
لو قال: أعتق عبدك عني
331
501
الاختلاف في زمان انتقال الملك وفيه أقوال خمسة
331
502
مختار المصنف في المقام
332
503
المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في لكفارة
332
504
لو قتله خطأ
333
505
حكم عتق العبد المرهون قبل فك رهانته
333
506
المسألة السابعة: اشتراط نية القربة في العتق
333
507
الكلام في عبادة الكافر
334
508
المسألة الثامنة: اعتبار نية التعيين لو اجتمعت أجناس التعيين لو اجتمعت أجناس مختلفة
334
509
في معنى اتحاد الجنس
335
510
إشكال المحقق في المقام والجواب عنه
336
511
المسألة التاسعة: لو كانت عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث فأعتق ثم عجز
337
512
لو كان عليه كفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناويا الكفارة مطلقا
337
513
لو كان عليه كفارة وشك في أنها عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير
338
514
لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير
338
515
لو علم أن في ذمته عتق رقبة وشك في سببه
338
516
المسألة العاشرة: لو كان عليه كفارتان فيهما العتق وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة والنصف والاخر عن الأخرى
339
517
لو لم يكن عليه إلا كفارة واحدة وأعتق نصف عبده عنها
339
518
المسألة الحادية عشرة: لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير
339
519
الفرق بين العتق بالقرابة والعتق المشترك
340
520
المسألة الثانية عشرة: لو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا وكذا من الدراهم والعوض
341
521
لو رد المالك العوض بعد قبضه
341
522
كلام بعض الأصحاب في المقام
342
523
المسألة الثالثة عشرة: في ما يتحقق به العجز للمكلف
343
524
لو لم يملك عين الرقبة وملك ثمنها وقدر على شرائها
344
525
لو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة
345
526
لو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن من الاستبدال عنه بأنقص منه
346
527
المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز في الكفارة المرتبة
346
528
الأخبار الدالة على أن على المملوك نصف ما على الحر
347
529
في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين
347
530
هل يتحقق التتابع بصوم خمسة عشر يوما أم لا؟
348
531
حكم الاخلال بالمتابعة
348
532
المسألة الخامسة عشرة: في المواضع التي تقطع الصوم ولا تقطع التتابع
349
533
في المواضع المختلف في قطع التتابع بها
350
534
حكم المحبوس في المقام
351
535
المسألة السادسة عشرة: في بيان الاطعام وأحكامه وفيها مواضع:
351
536
أحدها: في قدره وكميته، والأخبار الواردة في ذلك
352
537
ثانيها: في المصروف إليه، والأخبار الواردة في ذلك
353
538
ثالثها: في جنس الطعام
354
539
الأخبار الواردة في المقام
355
540
المسألة السابعة عشرة: حكم الاعطاء للعدد متفرقين ومجتمعين والأخبار الواردة في ذلك
356
541
حكم إطعام الصغار، وتمام البحث يتوقف على أمور:
356
542
منها: الواجب على تقدير الاطعام إشباعه مرة واحدة
357
543
منها: المعتبر في الا شباع ما يحصل به عادة
357
544
منها: إخراج المد من الحنطة والدقيق والخبز كاف في ذلك
357
545
منها: المعتبر إخراج عن الطعام لا القيمة
358
546
منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد على تقدير التسليم إليهم وإن كثر المستحقون
358
547
المسألة الثامنة عشرة: الاختلاف في اشتراط الايمان في المستحق، وفيه ثلاث أقوال:
359
548
أحدها: كفاية الاسلام العام ولا يشترط الايمان
359
549
ثانيها: اشتراطه مع الامكان
359
550
ثالثها: اشتراط كونه مؤمنا أو مستضعفا
359
551
رابعها: اشتراط الايمان مطلقا
360
552
خامسها: اشتراط الايمان كذلك مع العدالة المعتبرة في الزكاة
360
553
المسألة التاسعة عشرة: في بيان معنى الكسوة
360
554
الاختلاف في ذلك الناشئ من اختلاف الاخبار
361
555
الأخبار الواردة في المقام
362
556
المسألة العشرون: في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته
363
557
حكم إعطاء الولد للأب لأجل الانفاق على الزوجة
364
558
المسألة الحادية والعشرون: المعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها
364
559
لو كان قادرا على العتق حال الوجوب فلم يعتق ثم أعسر أو بالعكس
365
560
لو كان المكفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن يشرع في الصوم رايسر
365
561
لو كان له مالا يصل إليه بعد مدة غالبا
366
562
لو وجد من يبيعه نسية إلى أن يحضر ماله الغائب
366
563
المسألة الثانية والعشرون: لو عجز من العتق من وجب عليه وانتقل إلى الصوم ثم وجد ما يعتق، وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الاطعام ثم زال العجز
366
564
الأخبار الواردة في المقام
367
565
لو عرض الصوم ما يقطع التتابع وحصلت القدرة على العتق
367
566
المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب عليه شهران متتابعان فصام هلالين
368
567
المسألة الرابعة والعشرون: في اعتبار التكفير بجنس واحد على المخير
369
568
جواز التفريق في أصناف الخصلة الواحدة
369
569
تتمة: حكم دفع الكفارة إلى الطفل
370
570
المسألة الخامسة والعشرون: حكم من عجز عن صوم شهرين وجب عليه
370
571
الأخبار الواردة في المقام
371
572
حكم من عجز عن جميع الخصال والأخبار الواردة في ذلك
372
573
المسألة السادسة والعشرون: في كفارة ضرب السيد مملو كه فوق الحد
373
574
الأخبار الواردة في المقام
374
575
في بقية الكفارات وهي:
375
576
كفارة إتيان المرأة في حيضها
375
577
كفارة الغيبة
375
578
كفارة عمل السلطان
375
579
كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم
375
580
كفارة الطيرة
376
581
كفارة المجالس والكون فيها
376
582
كفارة من قال رمضان بغير شهر
376
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org