ذلك التفسير وإن قل فسره بما يتمول في العادة قليلا كان أو كثيرا، حتى جاء في الحدود أنه لو أقر بحد ولم يفسره ضرب حتى ينهى عن نفسه، وما ذلك إلا لقبول الاقرار بالمجهول حتى فيما بني على التخفيف من الحدود التي تدرء بالشبهات.
ووجه القبول أصالة براءة الذمة مما زاد، ولو فسره بما لم تجر العادة بملكه كقشرة الجوزة أو حبة الحنطة أو بما لا يملك في شريعة الاسلام كالخمر والخنزير وجلد الميتة أو بالكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما لم يقبل، وهذا إن كان الاقرار لمسلم، أما لو كان المقر كافرا صح التفسير بما يملكه الكافر كالخمر والخنزير.
وإنما قيد الكلب بالعقور لأنه لو فسره بالكلب المعلم والسر جين الطاهر قبل، ووجهه أن كلا منهما مال يصح بيعه ومقابلته بالمال.
ولو فسره برد السلام أو العيادة أو جواب الكتاب أو تسميت العطسة ونحو ذلك من حقوق الايمان الشرعية لم يقبل لبعده عن الفهم في معرض الاقرار ولأن أمثال ذلك يسقط بالفوات ولا يستقر في الذمة والاقرار مما يقتضيه الثبوت والاستقرار بالمقر به في الذمة.
واحتمل العلامة في التذكرة القبول إذا أراد أن ذلك حق على رد سلامه إذا سلم وتسميته إذا عطس، لما روي في عدة من الأخبار المعتبرة أن للمسلم على المسلم ثلاثين حقا يرد سلاما ويسمت عطسته ويجيب دعوته.
وفيه نظر، لأن إطلاق قوله (على شئ) إخبار عن الماضي وأنه يقتضي الملك عرفا ولا يعد شيئا من ذلك ملكا في العادة ليصح التفسير به. وصرح فيها بأنه لو قال: له علي شئ قبل التفسير بالعبادة ونحوها. ويشكل بأن الحق أخص فكيف يفسر بما لا يفسر به الأعم.
ولو قال: غصبته شيئا وفسره بالخمر والخنزير قبل مع كون المقر له