الحادية عشرة: قد ثبت في الفتوى والأدلة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، وكذا يمين المرأة مع زوجها، والمملوك مع سيده إلا أن تكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، ولو حلف أحد هذه الثلاثة من غير إذن كان للأب والزوج والمالك حل اليمين في المشهور ولا كفارة.
وكأن هذا الكلام مبني أن عدم الإذن يوقفها لأنها لا تقع باطلة وإنما المبطل لها النهي، وهذا الذي اعتمده المشهور، والأقوى البطلان كما هو ظاهر الأدلة، إذ أقرب المجازات إلى الحقيقة هي في الصحة لا اللزوم كما قررناه غير مرة.
ففي صحيح منصور بن حازم (1) كما في الفقيه وفي حسنه (2) كما في الكافي التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام في الأول وأبي عبد الله عليه السلام كما في الكتابين (قال:
قال رسول صلى الله عليه وآله: لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع مولا ء).
وخبر ابن القداح (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها وللمملوك مع سيده).
وخبر حماد بن عمار (4) وأنس بن محمد كما في الفقيه والمجالس عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام (قال: ولا يمين لولد مع والده ولا امرأة مع زوجها ولا لعبد مع مولاه).